سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٧ صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها» (١).
[مسألة ٧: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها]
(مسألة ٧): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة. (٢)
(١) قد تقدّم تفصيل تداخل الوظائف ذات المراتب المختلفة في الناسية أو المضطربة بحسب اختلاف حيثية الشك من جهة العدد أو الوقت بحسب تحقق موضوع الإمارات و أنّ وجود علم الإجمالي مراعى بحسب القدر المتيقن و أمّا بحسب الإجمال الذي فيه فتراعى الإمارات و الوظائف المجعولة للمتحيرة، نعم الرجوع الى عادة الأقارب، متأخر عن التمييز كما تقدّم، كما أنّ عدم تعدد الحيض في الشهر في مستمرة الدم لا مطلق المستحاضة كما مرّ.
(٢) لتحقق العادة المقدمة على التمييز في العدد و ان رجعت الى التمييز في الوقت، لكن ذلك في زيادة العادة على التمييز، و أما لو زاد التمييز على العادة و لم يتجاوز العشرة فلا وجه لطرح الزائد إلا في المستحاضة فإنّ الأخذ بواجد الصفات- الزائد على العادة- إذا اتّصل به الفاقد المتجاوز للعشرة أوجب تجاوز الدم- الزائد على العادة- عن العشرة. فتكون مستحاضة ترجع الى العادة فقط. ثم انّ التخيير الذي ذكره الماتن متأخّر عن عادة الأقارب لما تقدّم من أنّ مقتضاها تحديد كلّ من عدد الحيض و عدد الطهر فالوقت في ما عدا الدور الأول يستعلم بعادة الأقارب كما مرّ، و قد استظهر بعض شارحي المتن إطلاق التخيير في كلام الماتن لغير الدور الأول و هو غير ظاهر من العبارة، و استدلّ للتخيير بإطلاق الرجوع الى العادة العددية بعد