سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - مسألة ١٣ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك الى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر الى الانقطاع.
الانقطاع للفترات، كالتعبير الوارد عن الكثيرة «المرأة الدمية» أو رأت دما صبيبا، و كذا التعبير عن مطلق المستحاضة «إن لم ينقطع الدم»، هذا و قد يقال بأنّ دم الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة غاية ما دلّت عليه الأدلة هو سببيته للحدث الأكبر أو للغسل حدوثا لا بقاء لا سيما المتوسطة و على ذلك يتم ما يحكى عن الشيخ و العلامة في بعض كتبهما من انّ انقطاع البرء يوجب الوضوء خاصة. هذا مضافا الى انّ اللازم من القول بوجوب الغسل للانقطاع للفترة هو لزوم ثلاثة أو خمسة أغسال للمتوسطة كما لو تعددت فترات الانقطاع بين الصلوات و كذلك الحال فيما لو انتقلت من كثيرة أو من متوسطة الى قليلة ثم عاودت الى حالتها السابقة مع انّ الانقطاع أو تخفف الحالة لفترة ليس أشد من الاستمرار الموجب لغسل واحد في المتوسطة و ثلاثة في الكثيرة، و فيه: انّ ايجاب الغسل بقاء عند كل وقت صلاة في الكثيرة أو في اليوم اللاحق في المتوسطة شاهد على كون البقاء موجبا للحدث و الغسل أيضا مضافا الى انّ الانقطاع للفترات يقتضي عنوان الحدوث لمعاودة الدم، كما انّ الأمر بالجمع بين الصلاتين في الكثيرة و لزوم تعاقب الصلاة للغسل شاهد على لزوم إعادة الغسل مع الفصل الموافق و المعاضد لعموم تغتسل عند وقت كل صلاة، و إعادة الغسل شاهد على إيجاب البقاء للحدث و قد تقدم لزوم اعادة الغسل للافعال المشروطة بالطهارة فيما إذا أتى بها غير متصلة بصلاة الفريضة كما ورد النص بذلك في الوطي و من ذلك يظهر عدم أشدية الانقطاع أو التخفف من الاستمرار أضف الى ذلك انّ الاكتفاء بالطهارة الاضطرارية الناقصة لا يعني رفع اليد عن الطهارة الأولية التامة مع التمكن و القدرة غاية الأمر مع فرض الحرج و التعذر تصل النوبة الى التيمم عن الغسل لا عن