الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٧ - المسألة ١٠ لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر
[المسألة ١٠. لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر]
المسألة ١٠. لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلّل يجب عليه الهدي، و الأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء.* (١)
رابعاً: أنّه من المحتمل أنّ الرواية صدرت عن تقية، و يؤيد ذلك كون الحكم عند فقهاء السنّة وفق ما فيها. ( [١]) هذا و أمّا تحلّل المحصور في الحجّ عن النساء فسيأتي في المسألة الحادية عشرة بإذن اللّه.
(١)* في المسألة فرعان: ١. لو أُحصر في الحجّ و أراد التحلّل. فعليه بعث الهدي أو ثمنه إلى منى للذبح يوم العيد.
٢. إذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء.
و إليك دراسة الفرعين:
أمّا الفرع الأوّل: أي وجوب الهدي و بعثه إلى منى فيدلّ على ذلك- مضافاً إلى إطلاق قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ( [٢])- صحيحتان: ( [٣])
١. صحيحة معاوية بن عمّار عن رجل أُحصر فبعث بالهدي؟ فقال: «يواعد أصحابه ميعاداً، فإن كان في حج فمحلّ الهدي، يوم النحر».
٢. صحيحة زرعة قال: سألته عن رجل أُحصر في الحجّ؟ قال: «فليبعث
[١]. لاحظ المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٠٧؛ و المغني لابن قدامة: ٣/ ٣٧٢؛ و المجموع للشيرازي: ٨/ ٣٥٥.
[٢]. البقرة: ١٩٦.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٢ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١ و ٢.