الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧ - المسألة ٧ يجوز الرمي ماشياً و راكباً
[المسألة ٧. يجوز الرمي ماشياً و راكباً]
المسألة ٧. يجوز الرمي ماشياً و راكباً، و الأوّل أفضل.* (١)
(١)* قال المحقّق ضمن مستحبات رمي جمرة العقبة: و أن يكون ماشياً و لو رمى راكباً جاز. و قال ( [١]) العلّامة: يجوز الرمي راكباً و المشي أفضل، لأنّ رسول اللّه ٦ رمى الجمار راكباً، و كذا أبو جعفر الثاني الجواد ٧. و قال الشافعي: يرمي في اليوم الأخير راكباً و في الأوّلين ماشياً. ( [٢])
روى الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني ٧ رمى الجمار راكباً. ( [٣])
و الروايات في ذلك متضافرة. ( [٤])
و كون المراد من الليل هو ما يقابل النهار.
تمّ الكلام في أحكام الرمي
و الحمد للّه ربّ العالمين
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥٩.
[٢]. تذكرة الفقهاء: ٨/ ٣٦٥.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٨ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٨ و ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة.