الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦١ - الأقوال في المسألة
و ذكر العلّامة في «المنتهى» مثلما في «التذكرة» غير أنّه أورد في الأوّل بعض الروايات.
الأقوال في المسألة:
اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، و ربّما ناهزت الأربعة:
١. حصول التحلّل بالطواف للمفرد و القارن معاً إلّا إذا لبّى.
٢. حصول التحلّل للمفرد خاصّة دون القارن.
٣. عكس الثاني حصوله للقارن دون المفرد.
٤. عدم حصول الإحلال مطلقاً إلّا بالنيّة و إن كان الأولى تجديد التلبية. ( [١])
ثمّ إنّ في القول الأوّل احتمالات ثلاثة:
أ. خروجه من الإحرام و بطلان عمله.
ب. انقلابه إلى العمرة المفردة.
ج. انقلاب العمل إلى عمرة التمتع.
و الظاهر من المسالك هو الاحتمال الأوّل أي بطلان إحرامه إن لم يُلبّ قال: الأقوى توقّف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية بعد الطواف للنصوص الدالّة عليه.
و الظاهر ( [٢]) من الشيخ هو الاحتمال الثاني، أي انقلاب إحرامه إلى العمرة المفردة. قال في النهاية: فإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعاً فعل إلّا أنّه كلّما طاف
[١]. مستند الشيعة: ١٣/ ١٠٦، و الجواهر: ١٨/ ٦٥. و نسب القول الأوّل في الأخير إلى المشهور، و الثاني للشيخ في «التهذيب» و نسب الثالث إلى المرتضى، و أمّا الرابع فهو خيرة المحقّق.
[٢]. المسالك: ٢/ ٣١١.