الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٥ - الفرع الأوّل حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
المسألة ١٨. لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج و غيره.* (١)
الفرع السادس: اليوم الّذي يختاره للثالث
إذا صام اليوم: الثامن و التاسع، يجب عليه تأخير اليوم الثالث إلى بعد يوم النحر ثمّ يقع الكلام في مبدئه، فقد اختار المصنّف تأخيره إلى بعد أيّام التشريق فيكون المبدأ هو اليوم الرابع عشر، و هذا ما سيأتي الكلام فيه ضمن المسألة التاسعة عشرة، و اختار هناك أنّ المبدأ هو اليوم الثالث عشر، فانتظر.
[المسألة ١٨. لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى]
(١)* في المسألة فرعان: ١. صوم الناسك في أيّام التشريق، أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، فهل يحرم مطلقاً، أو يحرم إذا كان بدل الهدي؟
٢. حكم الصوم في أيّام التشريق لمن كان في منى و إن لم يكن ناسكاً.
و كان على المصنّف أن يذكر فرعين آخرين، و هما:
٣. حكم الناسك إذا كان في أيّام التشريق في مكّة.
٤. حكم غير الناسك في الأمصار.
و إليك دراسة الفرعين المذكورين في المتن:
الفرع الأوّل: حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
لا شكّ أنّه يجوز صوم أيّام التشريق لمن لم يكن في منى كما إذا كان في الأمصار- كما يأتي في الفرع الرابع- فليس حرمة الصوم فيها حرمة ذاتية كصيام يوم العيد، إنّما الكلام في الناسك فهل له أن يصوم أيّام التشريق أو لا؟