الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٥ - الفرع الأوّل من تعيّن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر
[المسألة ٢٩. لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره]
المسألة ٢٩. لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره، و يجزي عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعين عليه التقصير، و لو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.* (١)
و قد مضى في بعض الروايات أنّ زوجة الحلبي كانت أفقه منه، إذ أنّها قصّت شعرها بأسنانها، أو قرضت أظفارها و أجزأها ذلك.
(١)* في المسألة فروع: ١. مَن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر يُجزهِ إمرار الموسى على رأسه.
٢. المخيّر بين الحلق و التقصير إذا لم يكن له شعر يتعيّن عليه التقصير.
٣. من ليس له شعر و لا ظفر يقتصر على إمرار الموسى.
و إليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.
الفرع الأوّل: من تعيّن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر
قال المحقّق: و من ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه. ( [١])
و قال العلّامة: و لو لم يكن على رأسه شعر سقط الحلق عنه إجماعاً لعدم ما يحلق و يمرّ الموسى على رأسه، و هو قول أهل العلم كافة. ( [٢]) هذا و لنذكر لإيضاح الفرع أُموراً:
١. قد يطلق «من ليس على رأسه شعر»، يراد به تارة من حلق رأسه، قبل
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٦٥.
[٢]. منتهى المطلب: ١١/ ٣٣٤.