الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢١ - الفرع الخامس تعيّن الحلق على طوائف ثلاث
٤. ما رواه الحلبي قال: «ليس على النساء حلق و يجزيهنّ التقصير». ( [١])
و لعلّ العبارة ظاهرة في أنّه لم يكتب الحلق على النساء.
فإن قلت: قد ورد في وصية الرسول ٦ لعلي ٧ قوله: «ليس على النساء جمعة، و لا استلام الحجر، و لا حلق». ( [٢]) و مع ذلك يجوز للنساء الحضور في الجمعة.
قلت: ظهور الرواية في نفي المشروعية أمر لا ينكر، و إنّما دلّ على جواز حضورهن في صلاة الجمعة دليل آخر.
الفرع الخامس: تعيّن الحلق على طوائف ثلاث
أمّا تعين الحلق على الملبد و المعقوص فيكفي في ثبوته:
١. صحيح معاوية بن عمّار: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، و الحلق في الحجّ أفضل و ليس في المتعة إلّا التقصير». ( [٣])
٢. صحيحه الآخر: «فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير». ( [٤])
٣. صحيحة هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق». ( [٥])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٨ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٨ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٨. و يقال عقص شعره: فتلَه و باللغة الفارسية: بافتن. و يقال: لبّد شعره: ألزقه بشيء لزج أو صمغ، أو جمع حتى صار كاللبّد.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٢.