الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - ما ورد من دون تقييد بالأضحية و الهدي
أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: «الجَذَع من الضأن»، قلت: فالمعز؟ قال: «لا يجوز الجَذَع من المعز»، قلت: و لِمَ؟ قال: «لأنّ الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح». ( [١])
فالرواية تفرّق بين المعز و الضأن، ففي الثاني يجزي الجذع دون الأوّل، فإذا لم يجزئ الجَذَع فتتعين الدرجة التالية و هي الثني.
٢. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «و يجزي في المتعة الجذع من الضأن، و لا يجزي الجذع من المعز». ( [٢])
و هذه الرواية كالسابقة إلّا أنّ المشكلة هو تحديد الجذع كما مرّ.
و لم نعثر على رواية حول الهدي إلّا ما ذكرنا.
ما ورد من دون تقييد بالأضحية و الهدي:
١. صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه ٧، عن علي ٧ أنّه كان يقول: «الثنية من الإبل، و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن». ( [٣])
فالرواية دلّت على أنّ المجزي من البقر و الإبل و المعز هو الثنية، و من الضأن هو الجذعة.
٢. صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «يجزي من الضأن الجذع، و لا يجزي من المعز إلّا الثني». ( [٤])
و مفاد الرواية مطابق للرواية السابقة غير أنّ الثانية لا تتضمن حكم الإبل.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ٦.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ٢.