الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٨ - المسألة ١٣ لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام
[المسألة ١٣. لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام]
المسألة ١٣. لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، و إن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.* (١)
فاته أربع حصيّات من جمرة و جهل تعيّنها». ( [١])
أقول: ذكر المصنّف في المقام وجوهاً ثلاثة:
١. جواز الاكتفاء بتتميم جمرة العقبة.
٢. الإتيان بتمام الوظيفة في جمرة العقبة.
٣. استئناف العمل في جميعها.
أمّا الأوّل: فهو غير وجيه للعلم ببطلان ما رماه لو كان ثلاثاً، و عدم الجدوى في التتميم لاشتراط التوالي بين رمي سبع حصيات و المفروض انقضاء اليوم و دخول الليل.
و أمّا الثاني: فهو مقتضى انحلال العلم الإجمالي، للعلم ببطلانه حتّى و لو رمى الأخيرة بسبع حصيات، إمّا لنقصانها أو لفقدان الترتيب حيث كانت إحدى الجمرتين المتقدّمتين ناقصة فيحصل العلم ببطلان رمي جمرة العقبة تفصيلًا و الشك في بطلان رمي الأوّلين، فتجري أصالة الصحّة فيهما.
و أمّا الثالث: فهو مقتضى الاحتياط الذي هو خيرة صاحب «الجواهر» كما مرّ.
و قد ذكر في «الجواهر» فروعاً أُخرى ( [٢]) تعلم حالها ممّا ذكرنا، فلاحظ.
(١)* كان البحث في المسألة السابقة مركّز على طروء الشك على رمي جمار يوم
[١]. الجواهر: ٢٠/ ٢٦.
[٢]. الجواهر: ٢٠/ ٢٦.