الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٧ - المسألة ٢٨ يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء
[المسألة ٢٨. يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]
المسألة ٢٨. يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، و الأولى قص مقدار من الشعر و الظفر أيضاً، و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير، و يجب فيهما النية بشرائطها، ينوي بنفسه، و الأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.* (١)
أو واجب (إذا كانت امرأة)، و في مثله يكون مخيراً بين أحد الأمرين.
فما في المتن من أنّه «يجمع بين التقصير و الحلق على الأحوط» خلاف الأحوط.
قلت: لا فرق بين الجمع و التخيير، بل الأوّل أرجح إذ عمله عند التخيير، مردّد بين المخالفة و الموافقة الاحتماليتين، فهكذا إذا جمع، لأنّه لو قصر يحتمل أنّه يخالف الواقع، لاحتمال أنّه رجل فواجبه الحلق قبل التقصير، و لكنّه لا يقطع بالمخالفة، و هكذا لو حلق، يحتمل أنّه يخالف الواقع، لاحتمال انّها امرأة، يحرم عليها الحلق قبل التقصير، لا أنّه يقطع بالمخالفة فليس في الجمع أيضاً إلّا مخالفة احتمالية كالتخيير، على أنّ في الجمع موافقة قطعية ليست في التخيير. و بهذا يرجّح الجمع على التخيير.
(١)* في المسألة فروع: ١. كفاية قص شيء من الشعر أو الظفر.
٢. الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه.
٣. جواز المباشرة و الإيكال إلى الغير.
٤. وجوب النية فيهما.
و إليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر.