الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٦ - الفرع الثاني الحلق و التقصير بعد الذبح
ثمّ الذبح، ثمّ الحلق؛ خلافاً لابن أبي عقيل، و الشيخ في «الخلاف»، و أبي الصلاح في «الكافي»، و العلّامة في «المختلف» و إليك بعض الكلمات من الفريقين. و الكلام في المقام في الحكم التكليفي، و أمّا الوضعي أي بطلان العمل و عدمه، أو التفصيل بين العامد فيبطل، و الساهي و الجاهل بالحكم فلا يبطل، فهو موكول إلى المسألة ٣٢ فانتظر. و لنقدّم كلمات القائلين بوجوب الترتيب.
١. قال الشيخ: فإذا فرغ من الذبح، حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق. ( [١])
٢. قال المحقّق في «الشرائع»: و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم و لا إعادة. ( [٢])
٣. و قال العلّامة: قال أكثر علمائنا: يجب ترتيب هذه المناسك بمنى: الرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق. و به قال أحمد و مالك و أبو حنيفة و الشافعي في أحد القولين. ( [٣])
و إليك بعض كلمات القائلين بعدم وجوب الترتيب:
٤. قال الشيخ في «الخلاف»: ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ثمّ ينحر ثمّ يحلق، و الترتيب في ذلك مستحب. ( [٤])
و هو خيرة أبي الصلاح في الكافي ( [٥])، و ابن إدريس. ( [٦])
[١]. المبسوط: ١/ ٣٧٣.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٦٥.
[٣]. منتهى المطلب: ١١/ ٣٣٩.
[٤]. الخلاف: ٢/ ٣٤٥، المسألة ١٦٥.
[٥]. الكافي في الفقه: ٢٠٠.
[٦]. السرائر: ١/ ٦٠٠.