الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٧ - المسألة ١٤ لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ
[المسألة ١٤. لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ]
المسألة ١٤. لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع و أدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً، و الأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، و يجزيه عن حجّة الإسلام، و لو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد العدول و يتحلّل، و يأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط، و المصدود كالمحصور في ذلك.* (١)
(١)* في المسألة فروع: ١. لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة وجب عليه الحجّ.
٢. إذا كان محرماً بالتمتّع و أدرك أعمال العمرة.
٣. إذا ضاق الوقت عن إدراك الوقوف بعرفات لو أتى بالعمرة يعدل إلى حج الإفراد.
٤. إذا وصل إلى مكة و لم يدرك حتّى اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة و عليه قضاء الحجّ الواجب.
٥. المصدود في ذلك كالمحصر. و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: لو برأ المريض بعد أن بعث هديه، فإن ظنّ أو احتمل إدراك العمرة المفردة أو الحجّ وجب ما أُحرم لأجله و ذلك لزوال العذر، و انحصار إحلاله حينئذ في الإتيان بالمناسك المأمور بإتمامها.
قال الشيخ: فإن وجد في نفسه خفّة بعد أن بعث هديه، فليلتحق