الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - المسألة ٩ لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به
[المسألة ٩. لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به]
المسألة ٩. لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم.
و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.* (١)
فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: «إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت». ( [١])
و في طريق هذه الرواية ياسين الضرير و هو غير موثّق، و لو قيل بالرجوع في حدّ الهزال إلى العرف لم يكن بعيداً. و بذلك يعلم وجه إفادة المصنّف من الرجوع إلى العرف في تمييز الهزيل عن غيره.
(١)* في المسألة فرعان: ١. إذا لم يوجد غير الخصيّ الّذي سلت خصيتاه و نزعتا.
٢. إذا لم يوجد إلّا الناقص غير الخصي.
و إليك دراسة الفرعين:
الفرع الأوّل: إذا لم يوجد غير الخصي فهناك وجوه:
١. الاجتزاء بالخصيّ.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٦ من أبواب الذبح، الحديث ٣.