الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١ - الخامس أن لا يكون مهزولًا
و مورد الرواية هو الهدي بخلاف الرواية التالية فإنّ موردها هو الأضحيّة.
٤. صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨- في حديث- قال: «و إن اشترى أُضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه». ( [١])
و دلالته و إن كانت مختصّة بما إذا اشتراها بنيّة الهزال و كانت وفق المنوي عنه و لكنّها تكشف عن مانعية الهزال و لو في ظرف خاص، و سنرجع إلى هذه المسألة عند كلام المصنّف فيها في المسألة العاشرة.
هذا كلّه حول الحكم.
و أمّا تفسير الموضوع أي الهزال، ففيه وجهان:
١. أن لا يكون على كليته أو كليتيه شحم، و هذا هو تفسير الشيخ في «النهاية» و القاضي في «المهذّب».
قال الشيخ: و حدّ الهزال الّذي لا تجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم. ( [٢])
قال ابن البراج: و حدّ الهزال الذي لا يجوز معه ذلك هو أن لا يكون على كليتيه شحم.
و قال ( [٣]) المحقّق في «الشرائع»: هي الّتي ليس على كليتيها شحم. ( [٤])
و قد تبعوا في ذلك خبر الفضل قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي،
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢]. النهاية: ٢٥٨.
[٣]. المهذب: ١/ ٢٥٨.
[٤]. الشرائع: ١/ ٢٦١.