الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - المسألة ١٥ لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض
[المسألة ١٥. لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض]
المسألة ١٥. لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض و الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، و الأحوط الصوم مع ذلك.* (١)
و يمكن أن يكون الوجه هو أنّ فقد الثمن وحده غير كاف للانتقال إلى الصوم، بل هو مشروط بعدم ذبح الغير عنه تبرعاً، و لذلك قالوا: الموضوع عدم الثمن و المثمن، و أمّا الحكم فواضح كما ورد في الذكر الحكيم، و قد تضافرت الروايات على ذلك. ( [١]) و سيوافيك بعضها في المستقبل.
ثمّ إنّ المراد عدم الوجدان يوم النحر، و بما أنّ العلم به طريقي محض، جاز الصيام قبله إذا علم بعدم وجدانه.
(١)* في المسألة فروع: ١. لو كان قادراً على الاقتراض و كان قادراً على الأداء.
٢. لو كان شيء من مؤن السفر زائداً و يتمكّن من بيعه.
٣. لا يجب بيع اللباس الزائد.
٤. لو باع اللباس الزائد، فهل يجب عليه الهدي؟
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: إذا كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة و كان واجداً لما
[١]. لاحظ الوسائل: ١٠، الباب ٤٦ من أبواب الذبح.