الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - الفرع الخامس لو لم يتمكّن من صوم السابع
صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ في مَن صام يوم التروية و يوم عرفة، قال: «يجزيه أن يصوم يوماً آخر». ( [١])
و الظاهر أنّ المراد من محمد، هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي عن مفضل بن صالح المكنّى بأبي جميلة و الأخير ضعيف.
٢. ما رواه الصدوق بسند صحيح، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال: «يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق بيوم». ( [٢])
إنّ يحيى الأزرق مردّد بين شخصين:
١. يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الّذي عرّفه النجاشي بقوله: كوفي ثقة، له كتاب يرويه عنه أصحابنا.
٢. يحيى بن حسان الأزرق الّذي ذكره الصدوق في المشيخة، و وقع في طريقه إليه ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عنه. و لم يرد في الأسانيد، سوى يحيى ابن عبد الرحمن الأرزق الذي وثّقه النجاشي، و لا يبعد تطرق التصحيف إلى مشيخة الصدوق.
و الظاهر أنّ المراد به هو الأوّل بقرينة أنّ صفوان يروي في غير هذا المورد، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ( [٣]) فيكون قرينة على أنّ المراد به هنا، هو أيضاً.
وجه الدلالة: أنّ الإمام ٧ حكم بالإجزاء دون أن يحكم ببطلان ما صامه
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٥٢ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٥٢ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٣]. التهذيب: ٥، باب الخروج إلى الصفا، الحديث ٥٢.