الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦١ - المسألة ٥ لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام
[المسألة ٥. لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام]
المسألة ٥. لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحجّ، [قال: ذهب من طريق آخر] فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، و يتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.* (١)
ترى.
(١)* في المسألة فروع: ١. لو كان له طريق إلى مكة غير ما صدّ عنه و كان متمكّناً من الذهاب منها.
٢. لو ذهب من غير ما صدّ و فات منه الحجّ.
٣. لو خاف الفوت إذا ذهب من غير الطريق المصدود فيه.
الفرع الأوّل: لو كان له طريق إلى مكة غير ما صدّ عنه و كان متمكّناً من الذهاب منها، لوجب، لما مرّ في تعريف الصدّ. و لو كان له طريقٌ آخر غير موضع الصد فإن كان معه نفقة تكفيه لم يكن له التحلّل و استمر على إحرامه و وجب عليه سلوكها و إن بعدت. ( [١])
و بما أنّ البحث فيمن صُدّ بعد الإحرام عن العمرة كان اللازم على المصنّف أن يقول مكان «و يجب الذهاب إلى الحجّ»: «يجب الذهاب إلى مكة»، فإنّ الكلام في من صُدّ بعد الإحرام عن العمرة لا مَنْ صد بعد الإحرام عن الحج، و لعلّ كلمة الحجّ كناية عن مكة أو عن أعمال العمرة فإنّها في عمرة
[١]. التذكرة: ٨/ ٣٧٦.