الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٧ - المسألة ٣ لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً
[المسألة ٣. لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً]
المسألة ٣. لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً.* (١)
صحيحة هشام بن سالم.
٢. «لا بأس أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق». كما في صحيحة الحلبي.
يعطي أنّ المراد من قوله: «جواز تأخيره إلى ذهابها»، هو المبادرة بعد ذهابها، لا التساهل إلى آخر الشهر. و مع هذا الظهور لا يبقى محل لجريان أصالة البراءة من التقييد بيوم أو يومين، لحكومة الدليل الاجتهادي على أصالة البراءة.
و ليس المدّعى تقييده بيوم أو يومين بل المدّعى هو المبادرة فوراً ففوراً، و بذلك ظهر أنّ ما استقربه في المتن، من جواز التأخير عمداً إلى آخر الشهر غير قريب.
(١)* المشهور هو أنّه لا يجوز تقديم الطواف الواجب على الوقوفين و مناسك يوم النحر. قال المحقّق: يجب على المتمتّع تأخير الطواف و السعي حتّى يقف بالوقوفين و يأتي مناسك يوم النحر، و لا يجوز التعجيل إلّا للمريض و المرأة الّتي تخاف الحيض و الشيخ العاجز، و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية. ( [١])
و قال العلّامة: لا يجوز للمتمتّع أن يقدّم طواف الحج و سعيه على المضي إلى عرفات اختياراً. و هو قول العلماء كافّة. ( [٢])
[١]. الشرائع: ٢/ ٢٧٠.
[٢]. منتهى المطلب: ١٠/ ٤٢٨.