الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦ - الطائفة الثانية ما دلّ جواز التأخير في الأضحية، نظير
ينقضي اليوم الثالث، و ذلك لعلّه يعثر خلالها بالهدي فيذبحه دون أن يصوم. فالرواية بصدد توسعة يوم النحر لذوي الأعذار لا مطلقاً.
٥. ما رواه كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن النحر؟ فقال: «أمّا بمنى فثلاثة أيام مختصّة، و أمّا في البلدان فيوم واحد» ( [١])، لأنّ الغاية من التوسعة، هو تسهيل الأمر على ذوي الأعذار إذا لم يجد الهدي فلو وجده فيها، فليذبحه دون أن يصوم.
و الحاصل: أنّ هذه الروايات الّتي استدلّ بها صاحب الجواهر راجعة إلى ذوي الأعذار، و ليس لها صلة بالموضوع.
٦. ما رواه علي بن أبي حمزة. ( [٢]) فإنّ مورده نسيان الوكيل الذبح في وقته فيجوز للموكّل ذبحه بعد يوم النحر.
الطائفة الثانية: ما دلّ جواز التأخير في الأضحية، نظير:
١. صحيح علي بن جعفر، إذ سأل أخاه عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: «أربعة أيّام». ( [٣])
٢. موثّق عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: «أربعة أيّام» و عن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: «ثلاثة أيّام». ( [٤])
و رواه الصدوق و زاد: لو أنّ رجلًا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الّذي يقدم فيه.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب الذبح، الحديث ٦.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب الذبح، الحديث ٢.