الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٥ - المقام الأوّل وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة
أقول: يقع الكلام في مقامين:
١. وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة.
٢. في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة.
و إليك الكلام فيهما:
المقام الأوّل: وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة
و يدلّ عليه الروايات التالية:
١. صحيحة علي بن جعفر قال: سألته ٧ عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال ٧: إن كان أتاها نهاراً فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء». ( [١])
و إطلاق الرواية يشمل مَن لو بات ليلة واحدة في غير منى، و ذلك لأنّ لفظ «ليالي منى»، أخذ ظرفاً و ليس مفعولًا للفعل (بات)، للفرق الواضح بين التعبيرين:
ألف. بات بمكة في ليالي منى.
ب. بات بمكة ليالي منى.
فالثاني يستلزم الاستيعاب دون الأوّل. و ذلك لأنّ قوله: «في ليالي منى» ظرف في الأوّل، و مفعول في الثاني.
بل يمكن أن يقال: ظهور الأوّل في بيتوتة ليلة واحدة، فكأنّه قال: «بات بمكة ليلة في ليالي منى». و لو قلنا بشمولها لمن بات أكثر من ليلة فيقيد بما يدلّ على
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٢٣.