الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩١ - المسألة ٢٢ لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي، لا يجب عليه الهدي
قال العلّامة: كوفي ضعيف، مرتفع القول. و ضعّفه في الوجيزة. ( [١])
و على فرض الصحّة فيحمل على من خرج في النفر الأصغر أي اليوم الثالث عشر.
٢. خبر أبي بصير، عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم، فإنّ أيّام الذبح قد مضت». ( [٢])
و ظاهر الرواية أنّ المراد من الصوم هو صيام ثلاثة أيّام بشهادة قوله: «فإنّ أيّام الذبح قد مضت» لا صوم السبعة.
و على كلّ تقدير فإن أُريد من يوم النفر النفر من منى فيحمل على النفر الأصغر، فيكون بعد انقضاء أيّام التشريق و إن أُريد النفر من مكة فيكون أيضاً بعد انقضاء أيّام التشريق.
و أمّا ما ذكره صاحب الجواهر من حمل الرواية على أنّه صام ثلاثة أيّام و انّ المراد من قوله: «أو يصوم» إكماله بصوم السبعة، فخلاف الظاهر جدّاً، و إن كانت النتيجة على كلا الوجهين واحدة.
و يؤيّد ما ذكرنا من أنّ المراد هو صوم الثلاثة أيّام ما روي عن أبي بصير بطريق آخر قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تمتّع فلم يجد ما يُهدي و لم يصم الثلاثة أيّام حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم، فإنّ أيّام الذبح قد مضت». ( [٣])
[١]. راجع الموسوعة الرجالية الميسّرة: ٢٦٥ برقم ٣٢٧٩.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ٤.