الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٩ - الثالث جواز تقديم السعي و عدمه
أ. الخوف من عروض الحيض أو النفاس بعد الرجوع مع التمكّن من البقاء، كما في صحيحة الحلبي و موثّقة إسحاق بن عمار.
ب. الشيخ الكبير.
ج. المريض.
د. المرأة.
ه-. المعلول.
و الأصناف الأربعة الأخيرة يقدّمون، إمّا خوفاً من الزحام، و إمّا خوفاً من العجز الّذي يصيبهم بعد أداء مناسك منى، و إن كان الأقرب هو الثاني.
فلو كان وجه التقديم هو الخوف من عروض الحيض، فيختص جواز التقديم بطواف الحج و صلاته و لا يعم السعي لعدم الخوف فيه.
و أمّا لو كان وجه التقديم هو الخوف لأحد الأمرين: الزحام، و احتمال العجز، فلو انتفى الملاك الأوّل في السعي لكن الملاك الثاني موجود، على أنّ الملاك الأوّل موجود في السعي في هذه السنوات الأخيرة.
فتكون النتيجة التفصيل بين المرأة الخائفة من الحيض فتقدم طواف الحجّ فقط، و بين سائر الأصناف فيجوز لهم تقديم الطواف و السعي.
بل يمكن القول بجواز تقديم السعي حتّى للمرأة الخائفة من الحيض، لكن لا بملاك الخوف بل بملاك أنّها امرأة فإنّها استثنيت بنفسها في مقابل سائر الأصناف كما في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى». و كأنّ المرأة بما أنّها ريحانة و ليست بقهرمانة كما روي عن