الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٠ - المسألة ٥ لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ
و قال المحقّق: و من حصل له رمي أربع حصيات، ثمّ رمى على الجمرة الأُخرى، حصل الترتيب. ( [١])
و قال في «المنتهى»: و قد يحصل الترتيب إذا أخلّ ببعض الرميات في الأُولى أو في الثانية ناسياً، بشرط أن يرمي الّتي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد. ( [٢])
و قال في «المدارك»: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. ( [٣])
و حكي الخلاف عن ابن بابويه، و العبارة المنقولة عنه في «المختلف» ( [٤]) ليست صريحة في الخلاف، فلاحظ.
يظهر من الخلاف أنّه من خصائص الفقه الإمامي في قيام الرمي بأربع حصيات مكان الرمي بسبع قال: فإن نقص في الأُولى شيئاً و رمى الجمرتين بعدها، نظرت فإن كان أقلّ من الثلاث أعاد على الجميع، و إن كان رماها أربعاً أتمّها و لا يعيد على الّتي بعدها.
و قال الشافعي: من نسي واحدة من الأُولى أعاد عليها و على ما بعدها. ( [٥])
و جاء التفصيل في روايتي معاوية بن عمّار:
١. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأُولى بأربع، و الأخيرتين بسبع سبع، قال: «يعود فيرمي الأُولى بثلاث و قد فرغ.
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧٥.
[٢]. منتهى المطلب: ١١/ ٣٩١.
[٣]. مدارك الأحكام: ٨/ ٢٣٤.
[٤]. المختلف: ٤/ ٣١٣. و حكاها أيضاً في الجواهر عن المختلف. لاحظ الجواهر: ٢٠/ ٢٢.
[٥]. الخلاف: ٢/ ٣٥١ برقم ١٧٧.