الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - المسألة ١٢ لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة
[المسألة ١٢. لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة]
المسألة ١٢. لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، و الأحوط قضاء الجميع.
و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث.
و لو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص، و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.* (١)
الفرع السادس: تلك الصورة و لكن بعد إكمال رمي الجمرة المتأخّرة، شك أنّه هل أتى بالباقي أو لا؟ يجب عليه العود لبقاء المحل. و عدم إحراز الصحّة المطلقة. و هذا الفرع و ما قبله يرتضعان من ثدي واحد.
الفرع السابع: لو شكّ بعد الدخول بالمتأخّرة أو بعد الفراغ عنها في أنّه هل رمى المتقدّمة بالأربع و دخل في المتأخّرة حتّى يرجع و يأت بالبقية، أو رمى بأقل من الأربع حتّى يكون رمي المتأخّرة باطلًا و غير صحيح؟
فبما أنّه تجاوز عن المحل بالنسبة إلى الجمرة المتقدّمة يبني على الصحّة و هو يحصل بالبناء على الأربع فيجب عليه العود إليها برمي البقية و لا يحتاج إلى إعادة المتقدّمة. و أمّا المتأخّرة فلو كان شكّه قبل الفراغ يكملها، و إن كان بعده فلا يعيدها.
(١)* في المسألة فروع: ١. لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث.
٢. لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها.