الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٩ - ٢ إطلاق جواز إخراجها من منى
فعلى الأوّل، يجب التقسيم دون الثاني، و قد مرّ أنّ تحقيق وجوب الأكل و عدمه مبني على تحقيق هذا الأمر.
دلّ غير واحد من الروايات على أنّ الأصناف الثلاثة مصارف للهدي
و ليس أصحاب سهام، و يستفاد ذلك من الأُمور التالية:
١. إطلاق جواز ادّخار لحوم الأضاحي
دلّ غير واحد من الروايات على جواز ادّخار لحوم الأضاحي و تقديدها و إهدائها إلى الآخرين، نظير:
١. ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «نهى رسول اللّه ٦ عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها فقال: و كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادّخروا». ( [١])
٢. ما رواه جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: أمرنا رسول اللّه ٦ أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا. ( [٢])
وجه الدلالة: إطلاق الروايتين في جواز ادّخار الجميع و تقديده.
٢. إطلاق جواز إخراجها من منى
هناك روايات تدلّ على جواز إخراج اللحوم من منى بعد ثلاثة أيام، نظير:
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٤١ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢]. نفس المصدر: الحديث ٢.