الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - الفرع الأوّل تحديد وقت الرمي بداية و نهاية
الجمرات الثلاث؛ مثلًا قال المحقّق في الفصل الخاص بالأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود من مكة: و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيام التشريق (الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر) الجمار الثلاث ... إلى أن قال: و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و لا يجوز أن يرمي ليلًا إلّا لعذر. ( [١])
و قد تبع صاحبَ الشرائع شُراحه و غيرهم فعنونوا المسألة في باب رمي الجمرات الثلاث، كما في المسالك ( [٢]) و المدارك ( [٣]) و الجواهر ( [٤]) و المستند ( [٥])، غير أنّ بعضهم عنون المسألة في كلا المقامين كالمحقّق الخوئي فقد خصّ وقت الرمي لجمرة العقبة بالعنوان إجمالًا و أحال التفصيل إلى المقام الثاني. ( [٦]) و المصنّف عنون المسألة في المقام و فيما يأتي من باب «رمي الجمرات الثلاث» المسألة الثالثة، و على كلّ تقدير فالمشهور أنّ وقت رمي جمرة العقبة للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. و إليك بعض الكلمات.
قال العلّامة: «يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها». و كلامه هذا ناظر إلى رمي الجمرة يوم النحر بشهادة أنّه قال- بعد هذه الجملة-: و قال جابر: رأيت رسول اللّه ٦ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ... إلى أن قال فيمن رُخِّص له التقديم: إنّ النبي أمر أُمّ سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثمّ مضت. ( [٧])
و قد عبّر في «المنتهى» ( [٨]) بما يقرب ممّا ذكر في «التذكرة».
و قال الشهيد: و خامسها وقوع الرمي في وقته، و هو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلّا لضرورة كالمريض و المرأة و الخائف و العبد. ( [٩])
[١]. الشرائع: ١/ ٢٧٥.
[٢]. المسالك: ٢/ ٣٦٧.
[٣]. المدارك: ٨/ ٢٣٠.
[٤]. الجواهر: ٢٠/ ١٧.
[٥]. مستند الشيعة: ١٣/ ٥٦.
[٦]. المعتمد: ٥/ ١٩١ و ٤١٢.
[٧]. التذكرة: ٨/ ٢٢٨.
[٨]. منتهى المطلب: ١١/ ٣٥.
[٩]. الدروس: ١/ ٤٢٩.