الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٢ - خامساً رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر
بصيغة الجمع، و التعبير بأيام التشريق الصادق على غير اليوم العاشر.
ثالثاً: ما دلّ على رعاية الترتيب بين الجمرات الثلاث
ففي صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «و ابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها حتّى من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر ...- إلى أن قال:- ثمّ افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأُولى، و تقف و تدعو اللّه كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة». ( [١])
و اشتمال الرواية على بعض المندوبات لا يضرّ بالاستدلال.
رابعاً: الوقوف بعرفة و رمي الجمار هو الحجّ الأكبر
ففي صحيحة عمر بن أُذينة، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: سألته عن قول اللّه تعالى: (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)؟ قال: «الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار». ( [٢])
خامساً: رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر
لو ترك رمي جمرة العقبة أو الوسطى يوم النحر، يرمي الجمرة الأُولى مرّتين و يدلّ عليه صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس؟ قال: «يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، و الأُخرى ليومه الّذي يصبح
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٤ من أبواب العود إلى منى، الحديث ١.