الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠١ - المسألة ١٦ الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات
[المسألة ١٦. الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات]
المسألة ١٦. الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات، و في إحرام الحج يوم العيد.* (١)
٢. إن حصر المحصور بالمريض كما هو ظاهر قوله: «المحصور هو المريض» في مقابل إخراج الحصر بالعدو، و لذا قال بعده: و المصدود هو الّذي يردّه المشركون، فلا دلالة فيه على انحصار المحصور بالمريض و إن كانت غير دالّة على سعة الموضوع، و لكن يمكن استئناس سعته من الأُمور التالية:
١. انّ الظاهر تسالم البزنطي و الإمام، على أنّ الكسير من أقسام المحصور، و كان السؤال عن أحكامه حيث جاء في صحيحه: سألت أبا الحسن ٧ عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله؟ الخ. ( [١])
٢. في معتبرة زرارة: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق «و وجد في نفسه خفّة» ( [٢])، فالموضوع، هو التمكّن من الالتحاق بالرفقة و عدمه من غير فرق بين كون العائق هو المرض أو غيره.
٣. ما ورد في الاشتراط في الإحرام؛ ففي خبر حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الّذي يقول: حلّني حيث حبستني، فقال: «هو حل حيث حبسه» ( [٣]). فالميزان هو الحبس و عدمه، و لعلّ القول بالالتحاق، هو الأقوى.
(١)* للمسألة صور: ١. الإحصار في العمرة المفردة، فتكفي مواعدتهم على ذبح الهدي في مكّة في أي يوم كان و لا وقت محدد له.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٣.