الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٦ - المسألة ٩ لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة
اختياراً. ( [١])
و وصفه في «المدارك» بأنّه من مذهب الأصحاب، قال: أمّا ما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا غيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً. ( [٢])
و يدلّ عليه من الروايات ما يلي:
١. صحيحة معاوية بن عمّار قال: ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ٧، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء أحرمت منه. ( [٣])
وجه الدلالة: أنّ لفظة «ثمّ» ظاهرة في التأخير و الترتيب. وجه التأخير، هو وجود الفاصل المكاني بين المسعى و المطاف.
٢. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ٧ وسعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحجّ، و هو طواف النساء». ( [٤])
٣. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّما نُسك الّذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧١.
[٢]. مدارك الأحكام: ٨/ ١٩٠.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٤ من أبواب زيارة البيت، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٢.