الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٩ - المسألة ٥ لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ
[المسألة ٥. لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ]
المسألة ٥. لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ و عليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة، و كذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.* (١)
و ذلك لأنّ مورد الرواية هو يوم النحر فيرجع التقديم و التأخير إلى أعمال ذلك اليوم، و هو رمي جمرة العقبة فقط، و الذبح و الحلق. و أمّا رمي الجمار الثلاث في بقية الأيام فهو من أعمال اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و الرواية ليست بصدده.
٢. التمسّك بحديث الرفع عند نسيان وجوب الترتيب، إذ لا موضوع له مع وجود الدليل الاجتهادي.
و المتبادر من الروايات هو الناسي، إذ قلّما يتّفق العالم بالحكم أن يعمد إلى الخلاف، فإذا كان الحكم ثابتاً في صورة النسيان ففي صورة العمد و إن قلّ بطرق أولى.
(١)* حاصل المسألة بأنّ الرمي بأربع حصيات بحكم السبعة في حصول الترتيب و لكن يجب تتميمها. و أمّا الرمي بأقل من أربع فهو محكوم بالفساد و في حكم العدم، و لا بدّ من الإعادة إليه و إلى ما بعده لو رماه بعد الثلاثة و إن كان بسبع. و المسألة مورد اتّفاق. قال الشيخ: و إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها و على ما بعدها، و إن رماها بأربعة تمّمها و ليس عليه شيء من الإعادة على الثالثة. ( [١])
[١]. النهاية: ٢٦٧.