الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - مسألة ١١ الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
[مسألة ١١. الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]
مسألة ١١. الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد، و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق، و إلّا ففي بقية ذي الحجة، و هو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب، و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً، و يعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، و كذا في ذبح الكفّارات.* (١)
١. كون الهدي تامّاً في الواقع، و المفروض أنّه كذلك و إن تخيّل النقص.
٢. تمشّي القربة و المفروض وجوده، لأنّ جهله بالحكم و أنّ الناقص و التام سواء في الإجزاء صار سبباً لتمشّي القربة.
و القول بالصحّة و عدم الإعادة في الفرع السادس يلازم القول بهما في الفرع الخامس بطريق أولى، و ذلك لأنّ الهزال مانع علمي لا واقعي، بخلاف سلامة الحيوان فإنّها شرط واقعي. فإذا صحّ فيه، يصحّ في العلمي لوجه أولى.
نعم الشرط متحقّق في كلا الفرعين و لم يظهر لي وجه التفريق بين الفرع الخامس و السادس.
(١)* في المسألة فروع: ١. لزوم تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة احتياطاً.
٢. عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد إلّا لعذر و يذبح أيّام التشريق، و إلّا ففي بقية أيّام الشهر.
٣. الذبح من القربيات يعتبر فيه نيّة القربة.
٤. الذبح قابل للنيابة فينوي النائب و المنوب عنه أيضاً على الأحوط.