الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٦ - القسم الثالث ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى
شاة يهريقه، و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء». ( [١])
فالذيل ظاهر في الاكتفاء بالنصف الأوّل و عدم لزوم الاستيعاب، و أمّا التعيّن فلا.
٣. رواية عبد الغفار الطائي الجازي ( [٢]) قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال: «لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء». ( [٣])
القسم الثالث: ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى
و هي الروايات التالية:
١. ما رواه الصدوق، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها». ( [٤])
٢. صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨ أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى». ( [٥])
٣. ما رواه صفوان قال: قال أبو الحسن ٧: سألني بعضهم عن رجل بات
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٢٣.
[٢]. وثّقه النجاشي في رجاله: ١/ ٦٤ برقم ٦٤٨.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب العود إلى منى، الحديث ١٤.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب العود إلى منى، الحديث ١٩.
[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٣.