الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٥ - المسألة ٦ لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
[المسألة ٦. لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر]
المسألة ٦. لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، و لو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث، و كذا لو ترك عمداً، و يجب تقديم القضاء على الأداء، و تقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد و بعده أتى يوم الثاني عشر- أوّلًا- بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر.
و بالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار و في بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الأُولى- مثلًا- و تذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء، و أقدم قضاءً على غيره.* (١)
حكمها و ينشرها بين الناس عن طريق التحديث و الكتابة.
و الظاهر من الروايات أنّه ترخيص للحاج لغاية عقلائية، و هو أنّ وجود الزحام في الرمي ربّما يعوقه عن العمل فيترك إكمال الأُولى لغاية الذهاب إلى الوسطى لسهولة رميها، و مع ذلك فالأحوط أن لا يتعمّده الحاج.
(١)* في المسألة فروع: ١. لو نسي الرمي من يوم أو من يومين قضاهما في اليوم الثالث و مثله العامد.
٢. تقديم القضاء على الأداء و تقديم الأقدم قضاءً على غيره، فيعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء.
٣. يعتبر الترتيب في بعض الجمار أيضاً، فلو رمى أربع حصيات ثمّ نسي يقدّم رمي الثلاث على الأداء.