الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٧ - المسألة السادسة التخيير بين الحلق و التقصير
و يستحب المفردة في كلّ شهر و أقلّه عشرة أيّام.* (١)
و يتحلّل من المفردة بالتقصير و الحلق أفضل.** (٢)
ثمّ إنّ المحقّق أشار إلى ثلاثة فروع و قال:
١. و لو دخل مكة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحج، لأنّه مرتبط به.
٢. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز.
٣. و لو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
و قد استوفينا الكلام في هذه الفروع الثلاثة في الجزء الثاني من هذه الموسوعة، فلا حاجة ( [١]) إلى التكرار.
و لكنّ هذه الفروع من أحكام عمرة التمتّع، و نحن بصدد البحث عن أحكام العمرة المفردة.
(١)*
المسألة الخامسة: في توالي عمرتين
اختلفت كلمة الفقهاء في توالي عمرتين و مقدار الفصل بينهما، و قد استوفينا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب، فلاحظ. ( [٢])
(٢)**
المسألة السادسة: التخيير بين الحلق و التقصير
المشهور تعيّن التقصير في عمرة التمتع، و التخيير بين الحلق و التقصير في العمرة المفردة، و إن كان الحلق أفضل.
و يدلّ على التخيير صحيحة ابن سنان: في الرجل يجيء معتمراً عمرة
[١]. الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء (للمؤلف): ٢/ ٣٩٢- ٤٠٨.
[٢]. نفس المصدر: ٢/ ٢٧٢- ٢٨١.