الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٥ - رمي الجمار في اليوم الثالث عشر
فقد فرغ من الحجّ و يكون رمي الجمار الثلاث في اليومين: الحادي عشر و الثاني عشر خارجاً عن الحجّ، فلا يضرّ تركه بالحجّ.
نعم الرواية لا تدلّ على خروج رمي جمرة العقبة عن الحج، لأنّ رميها قبل الطواف و السعي، و لكن المظنون أن حكم الرمي في الأيام الثلاثة واحد.
رمي الجمار في اليوم الثالث عشر
الظاهر من الأصحاب التسالم على أنّ من بات ليلة الثالث عشر في منى وجب عليه رمي الجمار الثلاث في يومها، و إليك بعض الكلمات:
قال المحقّق: و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث، كلّ جمرة سبع حصيات. ( [١])
فإنّ قوله: «كلّ يوم من أيام التشريق» يشير إلى الأيام الثلاثة: الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
و من المعلوم أنّه لا يجب على من نفر في اليوم الثاني عشر الرجوع إلى منى و رمي الجمار، و هذا دليل على أنّ قول المحقّق ناظر إلى من بات تلك الليلة بمنى.
قال العلّامة: يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات. ( [٢])
و قال في «القواعد»: إن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضاً. و علّق عليه الفاضل الاصفهاني بقوله: للتأسّي، و قوله ٦: «خذوا عنّي مناسككم» و لعلّه لا خلاف فيه. ( [٣])
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧٥.
[٢]. منتهى المطلب: ١١/ ٣٨٢.
[٣]. كشف اللثام: ٦/ ٢٤٨.