الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - الفرع الأوّل حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
إذا كان بدلًا، أو مطلقاً و إن لم يكن بدلًا.
ظاهر أكثر الروايات هو حرمة الصيام إذا كان بدل الهدي.
١. ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هدياً؟ قال: «فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق و لكن يقيم بمكة حتّى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله». ( [١]) ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء.
٢. مرسلة ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تمتع و لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم ثلاثة أيّام»، قلت له: أ فيها أيام التشريق؟ قال: «لا، و لكن يقيم بمكة حتّى يصومها».
و موردهما ( [٢]) النهي عن الصوم بدل الهدي لا مطلقاً.
٣. صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيّام بمنى، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (الحصبة) و يومين بعد ذلك. قال: «أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها، و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله». ( [٣])
نعم يظهر من رواية «الفقيه» و غيره أنّ الممنوع هو مطلق الصوم، سواء كان بدل الهدي أم لا، نظير:
٤. ما رواه الصدوق في «الفقيه»: قال: و روي عن الأئمة : أنّ المتمتع إذا
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٥١ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٥١ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٥١ من أبواب الذبح، الحديث ٣.