الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩١ - الموضع الأوّل تدلّ على عدم جواز التقديم أُمور
و الجواب لا يكون مطابقاً إلّا إذا رجع الضمير (هما) إلى التقديم و التأخير، و ليس السؤال عن وجود الفرق بين الطواف و السعي في تقديم أحدهما و عدم الآخر حتّى يجيب الإمام عنه.
٢. صحيحة صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يتمتع ثمّ يُهلُّ بالحجّ فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: «لا بأس». ( [١])
٣. صحيحة صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل المتمتع يُهلّ بالحجّ ثمّ يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟
قال: «لا بأس». ( [٢])
و هما روايتان و ليستا متّحدتين، لأنّ الإمام المروي عنه الحديث في الأوّل هو أبو إبراهيم موسى بن جعفر، و في الثاني هو أبو عبد اللّه «الصادق» ٨ حسب ما حكاه محقّق الوسائل عن الأصل المخطوط، نعم الّذي ورد في التهذيب ( [٣]) هو أبا الحسن.
٤. صحيحة حفص بن البختري، عن أبي الحسن ٧ في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال: «هما سواء، أخّر ذلك أو قدّمه- يعني للمتمتع- ( [٤]) و الضمير أعني: «هما» يرجع إلى التقديم و التأخير لا إلى الطواف و السعي لعدم
[١]. الوسائل: ٨، الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٣.
[٣]. التهذيب: ٥/ ١٣ رقم ٤٣٠، طبعة النجف الأشرف. و لعلّ نسخة التهذيب عند صاحب الوسائل تختلف كما هو المطبوع الموجود بأيدينا، فلاحظ.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب الطواف، الحديث ٣.