الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٠ - المسألة ٧ المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ
[المسألة ٧. المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ]
المسألة ٧. المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أو كان (صار) مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ و لا يكفي التحلّل المذكور عن حجة الإسلام.* (١)
منى، و أمّا لو منع عن أعمال مكة، لا من الدخول فيها، فإن لم يمكن الاستنابة فهو مصدود، و إلّا فيستنيب. و اللّه العالم.
الفرع الرابع: لو منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال التشريق لا يتحقّق الصد.
قال المحقّق: و لا يتحقّق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها، بل يحكم بصحّة الحج و يستنيب في الرمي. ( [١]) و لأنّ تركها عن عمد لا يوجب البطلان، بل يوجب الكفّارة؛ و على ذلك لو أمكنت الاستنابة في الرمي تجب، و إلّا يسقط.
(١)* لا شكّ أنّه لا يجب القضاء إذا استطاع في نفس عام الصدّ، و زالت استطاعته بالرجوع إلى الأهل إنّما الكلام في وجوبه في الصورتين التاليتين: ١. لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ و سوّف و أخّر و حج و صُدّ سواء بقيت استطاعته أو لا.
٢. صار مستطيعاً في العام القابل.
قال الشيخ: إن كان له طريق آخر ... فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج جاز، و إن فاته الحجّ لزمه القضاء إن كانت حجّة الإسلام. ( [٢])
[١]. الشرائع: ١/ ٢٨١.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٣٢.