الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٥ - مسائل أربع
و يسقط الهدي عن القارن و المفرد وجوباً و لا تسقط التضحية استحباباً.* (١)
مسائل أربع
و لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة بنية واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا بنيّة حجّتين و لا عمرتين على سنة واحدة، و لو فعل قيل: ينعقد واحدة، و فيه تردّد.** (٢)
(١)*
سقوط الهدي عن القارن و المفرد
لا يجب الهدي على غير المتمتّع مفرداً كان أو قارناً، فرضاً كان أو نفلًا، فقد أجمع الأصحاب عليه تبعاً للنصوص.
قال العلّامة: و إنّما يجب الهدي على غير أهل مكة و حاضريها، لأنّ فرضهم التمتّع، أمّا أهل مكة و حاضروها فلا يجب عليهم الهدي، و هو قول علماء الإسلام كافة.
روى ( [١]) الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ عن المفرد قال: «ليس عليه هدي و لا أُضحية». ( [٢])
هذا كلّه حول الهدي و أمّا عدم سقوط الأضحية استحباباً فقد تقدّم الكلام فيه.
[مسائل أربع]
(٢)** ذكر المحقّق في المقام مسائل أربع، نأخذ كلّ واحدة بالدراسة.
[١]. المنتهى: ١١/ ١٤٤- ١٤٥.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب الذبح، الحديث ٤.