الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٦ - المسألة ١٣ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة
و قد تقدّم نظير ذلك من المصنّف فيما إذا جامع في عمرة التمتع قبل السعي، فأفتى فيها بصحّة عمرته، ثمّ احتاط بأنّه يتمّ العمل ثمّ يستأنف قبل السعي، و لو ضاق الوقت حجّ إفراداً و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل. ( [١])
و لكن الظاهر هو الاستمرار في العمل و لزوم الإتيان بالمحلّل، أعني: التقصير، ثمّ الإحرام للحج، بنيّة التمتع، و ذلك لوجود الفرق بين فساد الصلاة و فساد الحجّ، فإنّ فساد الأُولى يوجب بطلان العمل و قطعه، بخلاف الثاني فإنّه يوجب الإعادة فقط، مع لزوم استمرار العمل كما هو الحال في من جامع في إحرام الحجّ قال المحقّق: من جامع زوجته محرماً في الفرج قبلًا أو دبراً، عامداً عالماً بالتحريم، فسد حجّه، و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل. ( [٢]) و لعلّ الأحوط هو الاستمرار في العمل.
[١]. لاحظ الجزء الثالث من هذه الموسوعة: ٧٦.
[٢]. لاحظ الجزء الثالث من هذه الموسوعة: ١٠١.