الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - المسألة ٥ يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
تجب الإعادة.
٤. لو اتّفق ذلك في الأثناء استأنف الرمي من رأس و لا يعتدّ بما رماه النائب.
و إليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.
الفرع الأوّل: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن
قال المحقّق: و يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض. ( [١])
و قال في «المنتهى»: و يجوز أن يرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي و من أشبههم من أصحاب الأعذار للضرورة. ( [٢])
قال في «الجواهر»: و لا خلاف أجده في أنّه يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي. ( [٣])
و المسألة منصوصة نذكر منها ما يلي:
١. صحيح معاوية بن عمّار و عبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الكسير و المبطون يُرمى عنهما، و الصبيان يرمى عنهم». ( [٤])
و هي متّحدة مع الرواية الثالثة الواردة في هذا الباب، غير أنّ الأُولى نقلها الصدوق و الثانية نقلها الكليني.
٢. موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: «نعم يحمل إلى الجمرة و يُرمى عنه».
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧٦.
[٢]. منتهى المطلب: ١١/ ٣٩٥.
[٣]. جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٠.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.