الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٦ - الفرع الأوّل حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
قال الشيخ في «الخلاف»: لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي في أكثر الروايات و عند المحصّلين من أصحابنا. و به قال علي ٧ من الصحابة، و إليه ذهب أهل العراق، و به قال الشافعي في الجديد.
و قال في القديم: يصومها، و به قال ابن عمر و عائشة، و في الفقهاء مالك و أحمد و إسحاق. ( [١])
و قال العلّامة: لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في منى بدل الهدي و لا في غيره (غير الهدي). قاله أكثر علمائنا المحصلين ... ثمّ ذكر أقوال فقهاء السنّة. ( [٢])
قال ابن إدريس: و لا يجوز له أن يصوم أيّام التشريق. ( [٣])
و قال العلّامة في «التذكرة»: و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في منى بدل الهدي و غيره عند علمائنا. و به قال علي ٧، ثمّ ذكر من قال به من التابعين. ( [٤])
و قال العلّامة في «المختلف»: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى خاصّة. ( [٥])
و قوله لمن كان بمنى يحتمل وجهين:
١. أن يكون كناية عن كونه ناسكاً و حاجاً.
٢. أن يكون بمعنى المتواجد فيه و إن لم يكن ناسكاً.
و على الثاني يكون مشيراً إلى الفرع الثاني أيضاً.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يحرم على الناسك صوم أيّام التشريق فهل يحرم
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٧٥.
[٢]. منتهى المطلب: ١١/ ٢١٨.
[٣]. السرائر: ١/ ٥٩٣.
[٤]. التذكرة: ٨/ ٢٧٢.
[٥]. مختلف الشيعة: ٤/ ٢٧٩.