الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٤ - المسألة ٨ من لم يكن تمام الليل في خارج منى،
[المسألة ٨. من لم يكن تمام الليل في خارج منى،]
المسألة ٨. من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، و إن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.* (١)
(١)* ما ذكره (قدّس سرّه) مبني على لزوم أمرين: ١. الواجب هو البيتوتة في النصف الأوّل فقط و لا بديل له.
٢. انّ الواجب هو استيعاب النصف، فلو ترك نصفاً من أوّله أو شيئاً من آخر النصف الأوّل لم يأت بالواجب.
و على هذا لو كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى فلا إشكال في عدم الكفّارة. و إن كان مقداراً من أوّل الليل خارج منى أو خرج من منى قبل الانتصاف فعليه الكفّارة.
و لكنّك قد عرفت كفاية البيتوتة في أحد النصفين، و على ذلك يختل حكم الصور:
١. من كان مقداراً من أوّل الليل خارج منى و رجع إليها و بات الباقي فيها.
٢. من كان مقداراً من أوّل الليل بمنى و خرج قبل انتصاف الليل و لم يعد إليها.
٣. من بات فيها مقداراً من آخر النصف الأوّل و مقداراً من أوّل النصف الثاني، فتجب الكفّارة في الصورتين الأخيرتين. لعدم البيتوتة في أحد النصفين تماماً دون الأُولى لبيتوتته في النصف الأخير. ثمّ إنّ الأولى حذف كلمة «مقداراً» من العبارة و الأفضل أن يقال: فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى.