الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الخامس
٩ ص
(٢)
الفصل العشرون في واجبات منى
٩ ص
(٣)
الأوّل رمي جمرة العقبة
١١ ص
(٤)
في المسألة فرعان
١١ ص
(٥)
الفرع الأوّل رمي الجمرة حكماً و موضوعاً
١٣ ص
(٦)
رمي الجمرة موضوعاً
١٦ ص
(٧)
كيفية الرمي
١٧ ص
(٨)
الفرع الثاني في شروطها
١٨ ص
(٩)
1 التقاطه من الحرم
١٨ ص
(١٠)
2 يشترط كونها أبكاراً
١٩ ص
(١١)
3 أن تكون مباحة
٢٠ ص
(١٢)
المسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه
٢٠ ص
(١٣)
الفرع الأوّل تحديد وقت الرمي بداية و نهاية
٢٠ ص
(١٤)
الفرع الثاني إذا نسي الرمي وجب القضاء
٢٣ ص
(١٥)
الفرع الثالث في تحديد وقت القضاء
٢٥ ص
(١٦)
القول الأوّل يظهر من الشيخ في «النهاية» أنّ الميزان في وجوب الرجوع و عدمه هو تواجده في مكّة
٢٥ ص
(١٧)
القول الثاني إذا كان في مكّة يجب عليه العود إلى منى مطلقاً
٢٦ ص
(١٨)
القول الثالث ما يظهر من المصنّف في المتن و هو أنّ الميزان بقاء وقت الرمي و عدمه
٢٧ ص
(١٩)
المسألة 2 يجب في رمي الجمار أُمور
٣٠ ص
(٢٠)
المسألة 3 لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها
٣٥ ص
(٢١)
المسألة 4 لا يعتبر في الحصى، الطهارة
٣٧ ص
(٢٢)
المسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
٤٠ ص
(٢٣)
المسألة 6 من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل
٤٤ ص
(٢٤)
المسألة 7 يجوز الرمي ماشياً و راكباً
٤٧ ص
(٢٥)
الثاني من الواجبات الهدي
٤٨ ص
(٢٦)
في المسألة فروع
٤٨ ص
(٢٧)
الفرع الأوّل وجوب الهدي
٤٨ ص
(٢٨)
الفرع الثاني أن يكون الهدي إحدى الأنعام الثلاثة
٥١ ص
(٢٩)
الفرع الثالث لا يجزي واحد عن اثنين
٥٣ ص
(٣٠)
الاستدلال على عدم الإجزاء مطلقاً
٥٥ ص
(٣١)
1 ما ورد فيه التصريح بعدم الإجزاء
٥٥ ص
(٣٢)
2 ما يدلّ على أنّ الشاة نهاية الدور
٥٧ ص
(٣٣)
3 ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة
٥٧ ص
(٣٤)
دليل القائل بالجواز في حال الضرورة
٥٨ ص
(٣٥)
جواز الشركة في الأضحية
٦١ ص
(٣٦)
المسألة 8 يعتبر في الهدي أُمور
٦٣ ص
(٣٧)
الأوّل السن
٦٣ ص
(٣٨)
دراسة الروايات الواردة في المقام
٦٦ ص
(٣٩)
ما ورد في الأضحية
٦٧ ص
(٤٠)
ما ورد حول الهدي
٦٨ ص
(٤١)
ما ورد من دون تقييد بالأضحية و الهدي
٦٩ ص
(٤٢)
الثاني الصحّة و السلامة
٧٢ ص
(٤٣)
الثالث أن لا يكون كبيراً جداً
٧٤ ص
(٤٤)
الرابع أن يكون تام الأجزاء
٧٥ ص
(٤٥)
عدم إجزاء ما يلي
٧٥ ص
(٤٦)
1 الخصيّ
٧٥ ص
(٤٧)
2 مرضوض الخصيتين
٧٨ ص
(٤٨)
3 الخصي في أصل الخلقة
٨١ ص
(٤٩)
4 مقطوع الذنب
٨١ ص
(٥٠)
5 مقطوع الأُذن
٨٢ ص
(٥١)
6 مكسور القرن من الداخل
٨٤ ص
(٥٢)
الخامس أن لا يكون مهزولًا
٨٩ ص
(٥٣)
المسألة 9 لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به
٩٢ ص
(٥٤)
الاستدلال على إجزاء الخصي عند الاضطرار
٩٣ ص
(٥٥)
إذا لم يوجد إلّا الناقص غير الخصيّ
٩٥ ص
(٥٦)
المسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر
٩٧ ص
(٥٧)
الفرع الأوّل إذا انكشف بعد الذبح كون الهدي ناقصاً أو مريضاً
٩٨ ص
(٥٨)
الفرع الثاني لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه
١٠٠ ص
(٥٩)
الفرع الثالث و لو تخيّل هزاله فذبحه برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي
١٠٢ ص
(٦٠)
الفرع الخامس لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم فبان سميناً
١٠٤ ص
(٦١)
الفرع السادس لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية
١٠٤ ص
(٦٢)
مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
١٠٥ ص
(٦٣)
الفرع الأوّل تجب رعاية الترتيب بين الرمي و الذبح
١٠٦ ص
(٦٤)
الفرع الثاني عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد
١٠٩ ص
(٦٥)
القول الأوّل يتعيّن يوم العيد للذبح و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر
١١١ ص
(٦٦)
1 التأسّي بالنبي
١١١ ص
(٦٧)
2 إيجاب التوكيل للذبح يوم النحر
١١٢ ص
(٦٨)
3 تعيّن الحلق يوم العيد دليل على تعيّن الذبح فيه
١١٣ ص
(٦٩)
دليل القول بجواز التأخير إلى أيّام التشريق أو أزيد
١١٣ ص
(٧٠)
الروايات
١١٣ ص
(٧١)
الطائفة الأُولى ما يدلّ على جواز التأخير لذوي الأعذار
١١٤ ص
(٧٢)
الطائفة الثانية ما دلّ جواز التأخير في الأضحية، نظير
١١٦ ص
(٧٣)
الفرع الثالث الذبح من القربيات يعتبر فيه النية و القربة
١١٨ ص
(٧٤)
الفرع الرابع الذبح قابل للنيابة
١١٩ ص
(٧٥)
الفرع الخامس اعتبار الإيمان في النائب
١٢٣ ص
(٧٦)
المسألة 12 لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به
١٢٤ ص
(٧٧)
المسألة 13 يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً
١٢٦ ص
(٧٨)
في وجوب الأكل أو استحبابه
١٢٧ ص
(٧٩)
و استدلّ على وجوب الأكل بوجوه
١٢٨ ص
(٨٠)
الأوّل كتاب اللّه العزيز
١٢٩ ص
(٨١)
الثاني سنّة الرسول
١٣٠ ص
(٨٢)
الثالث موثقة شعيب العقرقوفي
١٣١ ص
(٨٣)
الرابع صحيح سيف التمّار
١٣١ ص
(٨٤)
ما يدلّ على عدم الوجوب
١٣٢ ص
(٨٥)
في وجوب التقسيم و عدمه
١٣٣ ص
(٨٦)
دلّ غير واحد من الروايات على أنّ الأصناف الثلاثة مصارف للهدي
١٣٩ ص
(٨٧)
1 إطلاق جواز ادّخار لحوم الأضاحي
١٣٩ ص
(٨٨)
2 إطلاق جواز إخراجها من منى
١٣٩ ص
(٨٩)
3 إطلاق جواز الأكل من الأضحية ما دام في منى
١٤٠ ص
(٩٠)
المسألة 14 لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله
١٤٢ ص
(٩١)
المسألة 15 لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض
١٤٣ ص
(٩٢)
المسألة 16 لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
١٤٧ ص
(٩٣)
المسألة 17 يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة
١٤٧ ص
(٩٤)
الفرع الأوّل يجب أن يصوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة
١٤٨ ص
(٩٥)
الفرع الثاني جواز الصوم قبل اليوم السابع و عدمه
١٤٨ ص
(٩٦)
حكم تقديمه على اليوم السابع
١٤٩ ص
(٩٧)
دليل القائل بجواز التقديم من أوّل الشهر
١٥٠ ص
(٩٨)
دليل القول بتعيّن السابع إلى التاسع
١٥٢ ص
(٩٩)
الفرع الثالث وجوب صومها متتابعاً
١٥٤ ص
(١٠٠)
الفرع الرابع اشتراط أن يكون الصوم بعد التلبّس بإحرام العمرة
١٥٥ ص
(١٠١)
الفرع الخامس لو لم يتمكّن من صوم السابع
١٥٧ ص
(١٠٢)
ما دلّ على عدم الجواز و هي على طوائف
١٦٠ ص
(١٠٣)
الفرع السادس اليوم الّذي يختاره للثالث
١٦٥ ص
(١٠٤)
المسألة 18 لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى
١٦٥ ص
(١٠٥)
الفرع الأوّل حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
١٦٥ ص
(١٠٦)
الفرع الثاني حرمة الصيام على غير الناسك إذا كان بمنى
١٦٩ ص
(١٠٧)
الثالث صوم الناسك أيّام التشريق في مكة
١٧٠ ص
(١٠٨)
الرابع حكم مَن في الأمصار
١٧٠ ص
(١٠٩)
و يدلّ على الجواز طائفتان من الروايات
١٧١ ص
(١١٠)
الأُولى ما يخصّ الجواز بأيّام «منى»
١٧١ ص
(١١١)
الثانية ما يصرح بعدم شمول الحكم لمنْ في الأمصار
١٧١ ص
(١١٢)
المسألة 19 الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى
١٧٢ ص
(١١٣)
الصنف الأوّل ما يدلّ على أنّ غير الواجد يصوم في غير أيّام التشريق
١٧٣ ص
(١١٤)
الصنف الثاني ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر
١٧٤ ص
(١١٥)
الصنف الثالث ما يستفاد منه أنّ المراد بيوم الحصبة و النفر بعد أيّام التشريق
١٧٦ ص
(١١٦)
المسألة 20 لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية
١٧٨ ص
(١١٧)
المسألة 21 يجوز صوم الثلاثة في السفر
١٨١ ص
(١١٨)
المسألة 22 لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي، لا يجب عليه الهدي
١٨٧ ص
(١١٩)
المسألة 23 يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ
١٩٢ ص
(١٢٠)
الفرع الأوّل اتّفقت كلمة علمائنا على أنّه لا يجوز صوم السبعة إلّا بعد الوصول إلى الأهل
١٩٣ ص
(١٢١)
الفرع الثاني في جواز تفريق السبعة
١٩٤ ص
(١٢٢)
المسألة 24 من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة
١٩٨ ص
(١٢٣)
المسألة 25 لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكة و رجع إلى محلّه
١٩٩ ص
(١٢٤)
الفرع الأوّل إذا رجع إلى أهله
١٩٩ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني الفصل بين الثلاثة و السبعة
٢٠٠ ص
(١٢٦)
المسألة 26 لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه
٢٠٢ ص
(١٢٧)
إكمال
٢٠٥ ص
(١٢٨)
موضع الذبح
٢٠٥ ص
(١٢٩)
إذا لم يتمكّن من الذبح بمنى
٢٠٨ ص
(١٣٠)
الثالث من واجبات منى في «الحلق» أو «التقصير»
٢١٢ ص
(١٣١)
المسألة 27 يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف
٢١٢ ص
(١٣٢)
الفرع الأوّل وجوب الحلق أو التقصير
٢١٣ ص
(١٣٣)
الفرع الثاني الحلق و التقصير بعد الذبح
٢١٥ ص
(١٣٤)
الفرع الثالث التخيير بين الحلق و التقصير
٢١٩ ص
(١٣٥)
الفرع الخامس تعيّن الحلق على طوائف ثلاث
٢٢١ ص
(١٣٦)
الصرورة و تعيّن الحلق عليه
٢٢٢ ص
(١٣٧)
الروايات الواردة حول الصرورة
٢٢٥ ص
(١٣٨)
الأُولى ما يدلّ بالدلالة المطابقية على تعيّن الحلق
٢٢٥ ص
(١٣٩)
الثانية ما يدلّ بالدلالة الالتزامية على تعيّن الحلق
٢٢٨ ص
(١٤٠)
الثالثة ما يستظهر منه- لأجل السكوت- عدم التعيّن
٢٢٩ ص
(١٤١)
دليل القول بالتخيير
٢٣٢ ص
(١٤٢)
الاستدلال بالكتاب العزيز
٢٣٢ ص
(١٤٣)
الاستدلال بالسنّة الشريفة
٢٣٥ ص
(١٤٤)
الفرع السادس حكم الخنثى المشكل
٢٣٦ ص
(١٤٥)
المسألة 28 يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء
٢٣٧ ص
(١٤٦)
الفرع الأوّل في تحديد التقصير
٢٣٨ ص
(١٤٧)
الفرع الثاني إنّ من تعيّن عليه الحلق فهل يجوز له أن يقتصر بحلق البعض
٢٤١ ص
(١٤٨)
الفرع الثالث جواز المباشرة و الإيكال إلى الغير
٢٤٢ ص
(١٤٩)
الفرع الرابع وجوب النيّة فيهما
٢٤٤ ص
(١٥٠)
المسألة 29 لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره
٢٤٥ ص
(١٥١)
الفرع الأوّل من تعيّن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر
٢٤٥ ص
(١٥٢)
الفرع الثاني في المخيّر بين الحلق و التقصير
٢٤٨ ص
(١٥٣)
الفرع الثالث لو لم يكن له شعر مطلقاً و لا ظفر
٢٤٨ ص
(١٥٤)
المسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة، أو الإبط مشكل
٢٤٨ ص
(١٥٥)
المسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد
٢٤٩ ص
(١٥٦)
الفرع الأوّل في زمان الحلق و التقصير و مكانهما
٢٤٩ ص
(١٥٧)
الفرع الثاني لو ترك الحلق في منى و خرج
٢٥١ ص
(١٥٨)
الروايات المعارضة
٢٥٤ ص
(١٥٩)
الفرع الثالث لو لم يتمكّن من الرجوع
٢٥٥ ص
(١٦٠)
الفرع الرابع استحباب دفنه في منى
٢٥٦ ص
(١٦١)
المسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح
٢٥٦ ص
(١٦٢)
الفرع الأوّل الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى
٢٥٦ ص
(١٦٣)
الفرع الثاني و الثالث لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم أو عمداً لا تجب الإعادة
٢٥٧ ص
(١٦٤)
الروايات المعارضة
٢٥٨ ص
(١٦٥)
المسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق
٢٦٠ ص
(١٦٦)
الفرع الأوّل وجوب تأخيرهما عن الحلق و التقصير تكليفاً و وضعاً
٢٦١ ص
(١٦٧)
الفرع الثاني لو قدّم الطواف و السعي عليهما عمداً
٢٦٢ ص
(١٦٨)
الفرع الثالث لو قدّم الطواف فقط عمداً على الحلق و التقصير
٢٦٣ ص
(١٦٩)
الفرع الرابع إذا قدّم السعي عليهما فقط عمداً
٢٦٤ ص
(١٧٠)
الفرع الخامس إذا قدّم الطواف و السعي عليهما ساهياً أو جاهلًا بالحكم
٢٦٤ ص
(١٧١)
المسألة 34 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة
٢٦٥ ص
(١٧٢)
المسألة 35 يحل للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام
٢٦٦ ص
(١٧٣)
و لنقدّم أُموراً
٢٦٦ ص
(١٧٤)
الأوّل نقل كلمات الأصحاب
٢٦٦ ص
(١٧٥)
الثاني ما نسب إلى ابن بابويه
٢٦٨ ص
(١٧٦)
الثالث استثناء الصيد في بعض الكلمات
٢٦٩ ص
(١٧٧)
الكلام يقع في موردين
٢٧٠ ص
(١٧٨)
المورد الأوّل في الطيب و ما يُحلّه
٢٧٠ ص
(١٧٩)
الأوّل ما يدلّ على حرمة الطيب قبل الطواف
٢٧٠ ص
(١٨٠)
الثاني ما يدلّ على حلّيّة الطيب بعد الحلق
٢٧٢ ص
(١٨١)
و أمّا المورد الثاني، أعني الصيد و ما يُحلّه
٢٧٥ ص
(١٨٢)
الفصل الحادي و العشرون القول فيما يجب بعد أعمال منى
٢٧٧ ص
(١٨٣)
المسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
٢٨٠ ص
(١٨٤)
المسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة
٢٨١ ص
(١٨٥)
دليل القول الأوّل
٢٨٢ ص
(١٨٦)
دليل القول الثاني
٢٨٤ ص
(١٨٧)
دليل القول الثالث
٢٨٤ ص
(١٨٨)
دليل القول الرابع
٢٨٥ ص
(١٨٩)
المسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً
٢٨٧ ص
(١٩٠)
الموضع الأوّل تدلّ على عدم جواز التقديم أُمور
٢٨٩ ص
(١٩١)
الجمع بين الطائفتين
٢٩٢ ص
(١٩٢)
الموضع الثاني جواز التقديم في موارد خاصة
٢٩٣ ص
(١٩٣)
المقامات الأربعة
٢٩٤ ص
(١٩٤)
الأوّل الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم الأعمال
٢٩٤ ص
(١٩٥)
الثاني الوقت الّذي يخاف فوته
٢٩٦ ص
(١٩٦)
الثالث جواز تقديم السعي و عدمه
٢٩٧ ص
(١٩٧)
الرابع جواز تقديم طواف النساء
٣٠٠ ص
(١٩٨)
المسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،
٣٠٢ ص
(١٩٩)
الموضع الأوّل في العناوين الواردة في الروايات
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
الثاني دراسة تفصيل المتن
٣٠٥ ص
(٢٠١)
المسألة 5 مواطن التحلّل ثلاثة
٣٠٦ ص
(٢٠٢)
المسألة 6 من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحل له الطيب و النساء
٣١٢ ص
(٢٠٣)
المسألة 7 لا يختص طواف النساء بالرجال
٣١٣ ص
(٢٠٤)
الجهة الأُولى عموم الحكم للنساء و الخصيان
٣١٤ ص
(٢٠٥)
الجهة الثانية عموم الحكم للصبيّ المميز
٣١٥ ص
(٢٠٦)
الجهة الثالثة حكم الصبي غير المميز إذا أحرم
٣١٧ ص
(٢٠٧)
المسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان
٣١٨ ص
(٢٠٨)
الفرع الأوّل طواف النساء و ركعتاه واجبان و لكنّهما ليسا ركناً
٣١٩ ص
(٢٠٩)
الفرع الثاني حكم سائر الاستمتاعات
٣٢١ ص
(٢١٠)
الفرع الثالث حكم العقد و الخطبة
٣٢٤ ص
(٢١١)
المسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة
٣٢٥ ص
(٢١٢)
المسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة
٣٢٨ ص
(٢١٣)
المسألة 11 لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب
٣٣٣ ص
(٢١٤)
أ ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً
٣٣٤ ص
(٢١٥)
ب ما يدلّ على لزوم المباشرة بنفسه
٣٣٥ ص
(٢١٦)
ج ما يدلّ على التفصيل بين إرادة الحجّ في القابل و عدمه
٣٣٥ ص
(٢١٧)
د التفصيل بين التمكن و عدمه
٣٣٦ ص
(٢١٨)
المسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي
٣٣٧ ص
(٢١٩)
المسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
الفصل الثاني و العشرون في المبيت بمنى
٣٤٧ ص
(٢٢١)
المسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
الفرع الأوّل وجوب البيتوتة
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
و يدلّ على الوجوب أيضاً أمران
٣٥٢ ص
(٢٢٤)
أ استئذان العباس من النبي أن يبيت بمكة
٣٥٢ ص
(٢٢٥)
ب ترتب الكفّارة على ترك البيتوتة
٣٥٢ ص
(٢٢٦)
الفرع الثاني كفاية البيتوتة في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة
٣٥٣ ص
(٢٢٧)
الفرع الثالث تعيّن النصف من الليل أو كفايته
٣٥٣ ص
(٢٢٨)
الروايات الواردة في المقام على أقسام خمسة
٣٥٥ ص
(٢٢٩)
القسم الأوّل وجوب استيعاب الليل إلى طلوع الفجر
٣٥٥ ص
(٢٣٠)
القسم الثاني ما يدلّ على كفاية النصف الأوّل
٣٥٥ ص
(٢٣١)
القسم الثالث ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
القسم الرابع ما يدلّ على التخيير بين النصف الأوّل و الإصباح في النصف الثاني
٣٥٧ ص
(٢٣٣)
القسم الخامس ما يدلّ على التخيير بين النصفين
٣٥٧ ص
(٢٣٤)
المسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
المسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص
٣٦٤ ص
(٢٣٦)
المسألة 4 من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه
٣٧٢ ص
(٢٣٧)
المسألة 5 البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها
٣٧٢ ص
(٢٣٨)
المسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة
٣٧٣ ص
(٢٣٩)
الفرع الأوّل الكفّارة لكلّ ليلة، شاة
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
المقام الأوّل وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة
٣٧٥ ص
(٢٤١)
دراسة المعارض
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة
٣٧٩ ص
(٢٤٣)
الفرع الثاني وجوب الكفّارة على الجاهل و الناسي كالعامد
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
الفرع الثالث وجوب الكفّارة على المعذورين في ترك البيتوتة
٣٨١ ص
(٢٤٥)
المسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي
٣٨٣ ص
(٢٤٦)
الفرع الأوّل عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة
٣٨٣ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني ليس لذبح الكفّارة محلّ خاص
٣٨٣ ص
(٢٤٨)
المسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى،
٣٨٤ ص
(٢٤٩)
المسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال
٣٨٥ ص
(٢٥٠)
الفصل الثالث و العشرون في رمي الجمار الثلاث
٣٨٧ ص
(٢٥١)
المسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأُولى، و الوسطى، و العقبة، في نهار الليالي
٣٨٩ ص
(٢٥٢)
الفرع الأوّل اتّفقت كلمة الأصحاب على وجوب رمي الجمار الثلاث في نهار الليالي الّتي يجب المبيت فيها
٣٨٩ ص
(٢٥٣)
و يمكن استفادة وجوب رمي الثلاث من طوائف من الروايات
٣٩٠ ص
(٢٥٤)
أوّلًا وجوب عود تارك الرمي إلى منى
٣٩٠ ص
(٢٥٥)
ثانياً ما يدلّ على قضائها من قابل
٣٩١ ص
(٢٥٦)
ثالثاً ما دلّ على رعاية الترتيب بين الجمرات الثلاث
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
رابعاً الوقوف بعرفة و رمي الجمار هو الحجّ الأكبر
٣٩٢ ص
(٢٥٨)
خامساً رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر
٣٩٢ ص
(٢٥٩)
سادساً إذا رمى إحدى الجمار بست
٣٩٣ ص
(٢٦٠)
الفرع الثاني إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه
٣٩٣ ص
(٢٦١)
رمي الجمار في اليوم الثالث عشر
٣٩٥ ص
(٢٦٢)
الكلام في وجوب الرمي عليه إذا بات
٣٩٦ ص
(٢٦٣)
1 التأسّي بالنبي
٣٩٦ ص
(٢٦٤)
2 صحيحة معاوية بن عمّار
٣٩٦ ص
(٢٦٥)
3 خبر عمر بن يزيد
٣٩٧ ص
(٢٦٦)
4 رواية دعائم الإسلام
٣٩٧ ص
(٢٦٧)
علاج المعارض
٣٩٨ ص
(٢٦٨)
المسألة 2 يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
المسألة 3 وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
الفرع الأوّل في وقت رمي الجمار الثلاث
٤٠٠ ص
(٢٧١)
الفرع الثاني من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة
٤٠٣ ص
(٢٧٢)
المسألة 4 يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة
٤٠٧ ص
(٢٧٣)
الفرع الأوّل يجب الترتيب في رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
الفرع الثاني إذا خالف و لو نسياناً تجب الإعادة
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
المسألة 5 لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ
٤٠٩ ص
(٢٧٦)
اختصاص الحكم بالناسي و عدمه
٤١٢ ص
(٢٧٧)
المسألة 6 لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
٤١٥ ص
(٢٧٨)
المسألة 7 لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر أعاد
٤٢٠ ص
(٢٧٩)
المسألة 8 لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن
٤٢٠ ص
(٢٨٠)
الفرع الأوّل إذا تذكّر في أيّام التشريق نسيان الرمي
٤٢١ ص
(٢٨١)
الفرع الثاني إذا تذكّر بعد مضي أيّام التشريق
٤٢٤ ص
(٢٨٢)
الفرع الثالث إذا نسي رمي الجمار الثلاث مع خروجه من مكة
٤٢٥ ص
(٢٨٣)
الفرع الرابع حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث
٤٢٦ ص
(٢٨٤)
الفرع الخامس أنّ الرمي بأقلّ من سبع حصيّات حكم نسيان الكلّ
٤٢٦ ص
(٢٨٥)
المسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب
٤٢٦ ص
(٢٨٦)
الفرع الأوّل في حكم الطوائف الثلاث
٤٢٧ ص
(٢٨٧)
الفرع الثاني لزوم الانتظار إلى حد اليأس أو يجوز البدار
٤٢٩ ص
(٢٨٨)
المسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة
٤٣١ ص
(٢٨٩)
المسألة 11 لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به
٤٣٣ ص
(٢٩٠)
المسألة 12 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة
٤٣٦ ص
(٢٩١)
المسألة 13 لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام
٤٣٨ ص
(٢٩٢)
الفصل الرابع و العشرون القول في الصدّ و الحصر
٤٤١ ص
(٢٩٣)
المسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة
٤٤٣ ص
(٢٩٤)
الفرق بين الإحصار و الحصر
٤٤٤ ص
(٢٩٥)
نزول الآية في حصر الحديبية غير صحيح
٤٤٦ ص
(٢٩٦)
المسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
٤٤٩ ص
(٢٩٧)
أمّا الفرع الأوّل من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
٤٥٠ ص
(٢٩٨)
الفرع الثاني من أحرم للعمرة فصدّ بالعدو يتحلّل في مكانه بذبح شاة أو بقرة أو بدنة
٤٥٠ ص
(٢٩٩)
مكان الذبح
٤٥٣ ص
(٣٠٠)
الفرع الثالث قصد التحلّل بالذبح
٤٥٤ ص
(٣٠١)
المسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ
٤٥٧ ص
(٣٠٢)
الفرعان الأوّل و الثاني
٤٥٨ ص
(٣٠٣)
الفرع الثالث من حبس عن ظلم أو دين لا يتمكّن من أدائه
٤٥٩ ص
(٣٠٤)
أقول هنا صورتان
٤٥٩ ص
(٣٠٥)
المسألة 4 لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب
٤٦٠ ص
(٣٠٦)
المسألة 5 لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام
٤٦١ ص
(٣٠٧)
المسألة 6 يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين
٤٦٣ ص
(٣٠٨)
الفرعان الأوّل و الثاني
٤٦٣ ص
(٣٠٩)
الفرع الثالث لو لم يفته الوقوفان لكنّه صار ممنوعاً عن أعمال منى و مكة، فله صور ثلاث
٤٦٧ ص
(٣١٠)
المسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ
٤٧٠ ص
(٣١١)
المسألة 8 المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ
٤٧١ ص
(٣١٢)
المسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي
٤٧٣ ص
(٣١٣)
حكم المحصور في العمرة المفردة
٤٧٣ ص
(٣١٤)
الفرع الأوّل المحصر يتحلّل بالهدي
٤٧٤ ص
(٣١٥)
الفرع الثاني في مكان الذبح
٤٧٥ ص
(٣١٦)
دليل القول ببعث الهدي
٤٧٦ ص
(٣١٧)
الفرع الثالث في حلية كلّ شيء بالهدي و التقصير سوى النساء
٤٨١ ص
(٣١٨)
الفرع الرابع بقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه
٤٨٢ ص
(٣١٩)
الفرع الخامس التحليل بالتقصير لا بالحلق
٤٨٢ ص
(٣٢٠)
الفرع السادس بما ذا يُتحلّل عن النساء
٤٨٢ ص
(٣٢١)
1 تحلّل المحصور في العمرة المفردة عن النساء
٤٨٣ ص
(٣٢٢)
2 تحلّل المحصور في عمرة التمتّع عن النساء
٤٨٤ ص
(٣٢٣)
المسألة 10 لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر
٤٨٧ ص
(٣٢٤)
المسألة 11 لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء
٤٨٨ ص
(٣٢٥)
كفاية طواف النساء في الحجّ المندوب
٤٩٠ ص
(٣٢٦)
المسألة 12 لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء
٤٩٢ ص
(٣٢٧)
المسألة 13 يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد
٤٩٥ ص
(٣٢٨)
المسألة 14 لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ
٤٩٧ ص
(٣٢٩)
المسألة 15 لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام
٥٠٠ ص
(٣٣٠)
المسألة 16 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات
٥٠١ ص
(٣٣١)
الفصل الخامس و العشرون العمرة المفردة
٥٠٣ ص
(٣٣٢)
و فيها مسائل
٥٠٥ ص
(٣٣٣)
الأُولى في أفعال العمرة المفردة
٥٠٥ ص
(٣٣٤)
المسألة الثانية في شرائط وجوب العمرة
٥٠٧ ص
(٣٣٥)
في سائر أسباب وجوبها
٥١٣ ص
(٣٣٦)
المسألة الثالثة صحّة العمرة في جميع أيام السنة
٥١٤ ص
(٣٣٧)
المسألة الرابعة العمرة المفردة في أشهر الحجّ
٥١٥ ص
(٣٣٨)
المسألة الخامسة في توالي عمرتين
٥١٧ ص
(٣٣٩)
المسألة السادسة التخيير بين الحلق و التقصير
٥١٧ ص
(٣٤٠)
المسألة السابعة وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
٥١٨ ص
(٣٤١)
المسألة الثامنة في وجوب العمرة على الفور
٥٢١ ص
(٣٤٢)
الفصل السادس و العشرون في حجّ الإفراد
٥٢٥ ص
(٣٤٣)
1 ميقات حج الإفراد
٥٢٧ ص
(٣٤٤)
أعمال حجّ الإفراد
٥٢٨ ص
(٣٤٥)
2 وجوب العمرة المفردة بعد الحجّ
٥٢٩ ص
(٣٤٦)
3 ميقات عمرة المفرد قد عرفت ميقات حج المفرد،
٥٣١ ص
(٣٤٧)
4 جواز إتيانها في كلّ شهر هذه العبارة تحتمل وجهين
٥٣٢ ص
(٣٤٨)
5 إحرام المفرد من غير أدنى الحلو
٥٣٥ ص
(٣٤٩)
6 الإفراد و القران فرضا الحاضر
٥٣٥ ص
(٣٥٠)
7 عدول المفرد و القارن إلى التمتع اضطراراً
٥٣٥ ص
(٣٥١)
8 عدول المفرد و القارن إلى التمتع
٥٣٧ ص
(٣٥٢)
9 هل عليه الهدي لو قيل بالجواز؟
٥٤٠ ص
(٣٥٣)
10 عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا
٥٤٣ ص
(٣٥٤)
الفصل السابع و العشرون في حجّ القران
٥٤٧ ص
(٣٥٥)
استحباب إشعار ما يسوقه القارن أو تقليده
٥٥٥ ص
(٣٥٦)
تجديد التلبية بعد الطواف
٥٦٠ ص
(٣٥٧)
الأقوال في المسألة
٥٦١ ص
(٣٥٨)
ثمّ إنّ المسألة شائكة من جهات
٥٦٣ ص
(٣٥٩)
أدلّة القول الأوّل حصول العلل مطلقاً إلّا إذا لبّى
٥٦٤ ص
(٣٦٠)
أدلة القول الثاني التفصيل بين طواف المفرد و القارن بأنّ الثاني لا يُحلُّ
٥٦٥ ص
(٣٦١)
أدلّة القول الثالث عدم حصول الإحلال إلّا بالنيّة
٥٦٦ ص
(٣٦٢)
عدول المفرد و القارن إلى التمتّع
٥٦٨ ص
(٣٦٣)
سقوط الهدي عن القارن و المفرد
٥٧٥ ص
(٣٦٤)
مسائل أربع
٥٧٥ ص
(٣٦٥)
الأُولى الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة
٥٧٦ ص
(٣٦٦)
الثانية إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس
٥٧٨ ص
(٣٦٧)
الثالثة و الرابعة نيّة حجّتين أو عمرتين
٥٧٩ ص
(٣٦٨)
خاتمة
٥٨١ ص
(٣٦٩)
الفروق بين الأقسام الثلاثة للحجّ
٥٨١ ص
(٣٧٠)
الفرق بين حجّي الإفراد و القران
٥٨٥ ص
(٣٧١)
رسالة حول توسعة المسعى
٥٨٧ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٤ - المسألة ٨ من لم يكن تمام الليل في خارج منى،

[المسألة ٨. من لم يكن تمام الليل في خارج منى،]

المسألة ٨. من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، و إن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.* (١)


(١)* ما ذكره (قدّس سرّه) مبني على لزوم أمرين: ١. الواجب هو البيتوتة في النصف الأوّل فقط و لا بديل له.

٢. انّ الواجب هو استيعاب النصف، فلو ترك نصفاً من أوّله أو شيئاً من آخر النصف الأوّل لم يأت بالواجب.

و على هذا لو كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى فلا إشكال في عدم الكفّارة. و إن كان مقداراً من أوّل الليل خارج منى أو خرج من منى قبل الانتصاف فعليه الكفّارة.

و لكنّك قد عرفت كفاية البيتوتة في أحد النصفين، و على ذلك يختل حكم الصور:

١. من كان مقداراً من أوّل الليل خارج منى و رجع إليها و بات الباقي فيها.

٢. من كان مقداراً من أوّل الليل بمنى و خرج قبل انتصاف الليل و لم يعد إليها.

٣. من بات فيها مقداراً من آخر النصف الأوّل و مقداراً من أوّل النصف الثاني، فتجب الكفّارة في الصورتين الأخيرتين. لعدم البيتوتة في أحد النصفين تماماً دون الأُولى لبيتوتته في النصف الأخير. ثمّ إنّ الأولى حذف كلمة «مقداراً» من العبارة و الأفضل أن يقال: فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى.