الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨١ - المسألة ٢١ يجوز صوم الثلاثة في السفر
[المسألة ٢١. يجوز صوم الثلاثة في السفر]
المسألة ٢١. يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق، و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى و لا يفيده الصوم.* (١)
بأس بذلك». ( [١])
و طريق الصدوق إلى زرارة صحيح، فمقتضى الجمع هو حمل المبادرة على الاستحباب، و لذلك احتاط المصنّف استحباباً.
و يؤيد ذلك ما في رواية رفاعة: (فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ)، يقول في ذي الحجّة. و إطلاقه ( [٢]) يعمّ طول الشهر، و لذلك قال المصنّف: و الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
و لكن الظاهر من صحيح عيص بن القاسم وجوب المبادرة بعد مضي أيّام التشريق حيث روى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي؟ قال: «فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة، و يتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً و هو يوم النفر». ( [٣])
فلو كنّا و هذه الرواية لكان القول بوجوب المبادرة أقوى، و لكن ما رواه الصدوق أظهر في جواز التأخير.
(١)* في المسألة فروع:
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ١٣.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٥٢ من أبواب الذبح، الحديث ٥.