الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - ١ الخصيّ
[الرابع: أن يكون تام الأجزاء]
الرابع: أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي، و هو الّذي أخرجت خصيتاه، و لا مرضوض الخصية على الأحوط، و لا الخصي في أصل الخلقة، و لا مقطوع الذنب و لا الأُذن، و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً، و لا بأس بما كسر قرنه الخارج. و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أُذن و لا قرن في أصل خلقته، و الأحوط خلافه.* (١)
أيضاً الكسيرة مكان الكبيرة. و البيهقي في سننه كما مرّ.
قال ابن الأثير في «النهاية» في حديث الأضاحي: لا يجوز فيها الكسير، البيّنة الكسر أي المنكسرة الرِّجْل الّتي لا تقدر على المشي. ( [١])
(١)* ذكر المصنّف في هذا الفرع
عدم إجزاء ما يلي:
١. الخصيّ.
٢. مرضوض الخصية.
٣. الخصي في أصل الخلقة.
٤. مقطوع الذنب.
٥. مقطوع الأُذن.
٦. مكسور القرن الداخل.
و إليك بيانها:
١. الخصيّ
المشهور عند الإمامية أنّ الخصي- أعني ما سُلّت خصيتاه- غير مجز، خلافاً
[١]. النهاية: ٤/ ١٧٢.