الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨١ - المسألة ٢ يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة
[المسألة ٢. يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة]
المسألة ٢. يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، و يجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.* (١)
(١)* اعلم أنّ للأصحاب في جواز التأخير عن يوم النحر أقوالًا أربعة: ١. لا يجوز التأخير عن يوم النحر إلّا لعذر. و هو خيرة الشيخ في «النهاية» و «المبسوط»، قال في الأوّل: و ليزر البيت يوم النحر، و لا يؤخّره إلّا لعذر، فإن أخّره لعذر زار من الغد و لا يؤخّره أكثر من ذلك، هذا إذا كان متمتعاً. ( [١])
و حكاه في «المستند» عن الوسيلة لابن حمزة و الجامع لابن سعيد. ( [٢])
٢. يجوز التأخير لغد بلا عذر و لا يجوز تأخيره عنه. حكاه العلّامة في «المختلف» عن المفيد و السيد المرتضى و سلّار قالوا: لا يجوز للمتمتع أن يؤخّر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني لغد. ( [٣]) و هو خيرة ابن زهرة في «الغنية». ( [٤])
٣. يجوز التأخير إلى ذهاب أيام التشريق. حكاه في «المستند» عن «الكافي» لأبي الصلاح. ( [٥])
و نسبه العلّامة إلى علمائنا و قال: وجب أن يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق، و هي: ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر عند علمائنا. و به قال عطاء و عروة و إبراهيم و مالك و مجاهد و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين،
[١]. النهاية: ٢٦٤؛ المبسوط: ١/ ٣٧٧.
[٢]. المستند: ١٣/ ٦.
[٣]. المختلف: ٤/ ٣٠٢.
[٤]. الغنية: ١/ ١٩٢.
[٥]. المستند: ١٣/ ٧.