الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - الصنف الثاني ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر
٢. صحيحة ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تمتّع و لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم ثلاثة أيّام». قلت له: أ فيها أيّام التشريق؟ قال: «لا، و لكن يقيم بمكة حتّى يصومها». ( [١])
٣. خبر إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن علي : قال: «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فإن فاته ذلك و لم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً». ( [٢])
و يقرب من ذلك الروايات الناهية عن الصوم في أيّام التشريق المتقدّمة ( [٣]). فإنّ إطلاقها شامل للمورد، أي من أراد الصيام بدل الهدي تماماً أو إكمالًا، و على ذلك فيجب أن يكون المبدأ بعد أيّام التشريق.
الصنف الثاني: ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر
و هناك ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر:
١. ما رواه الكليني في «الكافي» عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: «يصوم قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة»، قلت: فإنّه قدم يوم التروية، قال: «يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق»، قلت: فإن لم يقم عليه جَمّاله، قال: «يصوم يوم الحصبة و بعده يومين» قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: «يوم نفره». ( [٤])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٥١ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ٢٠.
[٣]. الوسائل: ٧، الباب ١ من أبواب الصوم المحرم و المكروه، الحديث ١، ٤ و ٨.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.