الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥ - و أمّا المورد الثاني، أعني الصيد و ما يُحلّه
الروايات التالية:
١. خبر محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء»، و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء و الطيب». ( [١])
٢. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سئل ابن عباس: هل كان رسول اللّه ٦ يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول اللّه ٦ يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور.» ( [٢]) و كان رسول اللّه قارناً في حجة الوداع، و المراد من زيارة البيت، هو طواف الحجّ.
٣. ما رواه ابن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء و الطيب». قلت: فالمفرد؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء». ( [٣])
و هذه الروايات تثبت الفرق بين المتمتع و المفرد، و بها يقيد إطلاق ما دلّ على أنّ الطيب يحلّ بعد الطواف و السعي.
و أمّا المورد الثاني، أعني: الصيد و ما يُحلّه
فلم يستبعد المصنّف حليته بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير. و يدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٤.