الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - الأوّل السن
في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنة. ( [١])
إذا عرفت كلمة الأصحاب فلنذكر شيئاً من كلمات اللغويين:
١. الجِذْع- بكسر الجيم و سكون العين-: ساق النخلة، و الجمع جذوع، يقول سبحانه: (وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا). ( [٢])
و الجَذَع- بفتح الجيم و العين-: صغير البهائم، قال ابن الأثير في «النهاية»: الجَذَع من أسنان الدواب هو ما كان شاباً و الجمع جُذعان، و منه جُذعان الجبال أي صغارها.
٢. الثَّنيّ: و هو خلاف الجَذَع يستعمل في كبار البهائم، و الثني: الّذي يلقي ثنيته، و هي أسنان مقدّم الفم، ثنتان من فوق و ثنتان من أسفل.
و المهمّ تحديدهما حسب السنّ، قال الجوهري في «الصحاح»: «الثني: الّذي يلقي ثنيته، و يكون ذلك في الظّلف، و الحافر في السنة الثالثة و في الخف السنة السادسة. ( [٣])
و قال في «اللسان»: الثني: البعير إذا استكمل الخامسة و طعن السادسة فهو ثني، و إنّما سمّي البعير ثنياً لأنّه ألقى ثنيته، و يكون ذلك في الظّلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة. ( [٤])
و قال في «النهاية»: و في حديث الأضحية إنّه أمر بالثنيّة من المعز» الثنية من الغنم (الظاهر أنّه من سهو الناسخ و الصحيح من المعز) ما دخل في السنة الثالثة، و من البقر كذلك، و من الإبل في السادسة. و على مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١١.
[٢]. مريم: ٢٥.
[٣]. الصحاح: ٦/ ١٤١.
[٤]. اللسان: ٢، مادة «ثني».